جفرا نيوز -
جفرا نيوز - منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط 1999، صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 3 قوانين عفو عام؛ كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019.
ويترقب الأردنيون قانون العفو الرابع ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن وجه جلالة الملك الأربعاء 20 آذار 2024، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وبعد بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، ومروره بمراحله كافة، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية؛ يصل عدد قوانين العفو العام إلى 4 قوانين في عهد الملك عبدالله الثاني.
جلالة الملك وفي توجيهاته كافة يحرص دوما على أهمية مراعاة مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
ويعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
ويشدد جلالته على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
وتاليا قوانين العفو التي صدرت منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية:
قانون العفو العام لسنة 1999
المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.
المادة (3): لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ، كما لا يشمل الإعفاء الشروع ( التام ) في أي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الإرهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة بـأداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س- الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
المادة (4): ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
المادة (5): يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6): تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة (7): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون العفو العام 2019
ويعفي القانون إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، والأعمال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها.
وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وورد في الفقرة (ب) من الماد الثانية من القانون، أنه تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ونصت المادة (6) على أنه، «يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة».
«أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون»، وفقاً لما تضمنته المادة (6).
توجيه ملكي للحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية 2024
في 20 آذار 2024 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
المراحل التشريعية للقوانين
تبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
وبحال كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
ومن جهة أخرى يقرأ أي مشروع قانون علنًا في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
وللجنة النيابية أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه.
إذا قررت الأكثرية النيابية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.
وبعد رفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان إلى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها إلى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب يرسل إلى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، أما إذا عدل أو رفض القانون يعاد إلى مجلس النواب.
وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه؛ ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر.