منح وزير العمل صلاحية إلغاء قرار تسفير العامل الوافد
الثلاثاء-2012-08-28 01:26 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - منح تعديل جديد على تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين الوزير صلاحية الغاء قرار التسفير الصادر بحق العامل الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل اذا اقتنع بوجود اسباب تتطلب الغاء التسفير.
وبحسب التعليمات الجديدة التي نشرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية يتحمل صاحب العمل او مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الاخرى في الاعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ اجمالي مقداره2000 دينار عن استخدام العامل بشكل مخالف لأحكام القانون يتم استيفاء هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة علما بأن الوزارة كانت تتقاضى مبلغ الف دينار قبل التعديل الجديد مقابل النفقات والمصاريف والخدمات الاخرى.
كما صدرت التعليمات المعدلة لتعليمات بدل الاتعاب التي تتقاضاها المكاتب الخاصة للتشغيل والصادرة في عدد الجريدة الرسمية رقم5174 واستناداً لأحكام المادة (7) فقرة (ا) والمادة (8) من نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم (12) لسنة 1999 و 2012.
وحددت المادة الثانية بحسب وزير العمل د. عاطف عضيبات الاتعاب التي يجب ان تتقاضاها المكاتب الخاصة للتشغيل بما يعادل7 بالمئة من المبلغ المحدد في عقد العمل ولمرة واحدة ولا يدخل في حساب هذه الاتعاب البدل المتعلق بالسكن والعمل الاضافي وذلك عن عقد العمل المحدد بسنة واحدة او اكثر.
وفي حال كانت مدة عقد العمل اقل من سنة واحدة فتكون نسبة الاتعاب متناسبة مع مدة العقد، وان يلتزم صاحب المكتب بتزويد من وفر له فرصة عمل حقيقية بايصال مالي يتضمن مقدار البدل الذي تقاضاه.
وقال عضيبات ان التعليمات الجديدة اشترطت ان تصبح بدل الاتعاب مستحقة لمكتب التشغيل الخاص في حال توفر فرصة عمل حقيقية وتوقيع عقد العمل والحصول على تأشيرة العمل، اما في حال رفض الباحث عن العمل ممن تم توفير فرصة عمل له الالتحاق بالعمل رغم توقيع عقد العمل فعليه ان يتحمل تكاليف المكتب بما لا يتجاوز نسبة2 بالمئة من بدل الاتعاب.
ونصت التعليمات على انه لا يجوز لمكاتب التشغيل الخاصة تقاضي اي مبلغ ممن تم توفير فرصة عمل حقيقية له في حال تقاضى مكتب التشغيل بدل الاتعاب من اصحاب الشركات الراغبة بتشغيل الاردنيين.
اما المادة (3) الفقرة (أ) من هذه التعليمات فقد اشترطت انه وفي حال استغنى صاحب العمل عن خدمات العامل خلال فترة التجربة المحددة في العقد او قبل انتهاء مدة العقد فيتقاضى المكتب بدل الاتعاب عن المدة التي عمل فيها العامل فقط ، اما الفقرة (ب) من المادة (3) اعلاه فقد نصت على انه اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في العقد من تلقاء نفسه فيستحق المكتب بدل الاتعاب عن المدة كاملة والتي عمل فيها، اما في حال ترك العمل بعد فترة التجربة فيستحق المكتب بدل الاتعاب كاملةً.
واعتبرت المادة الرابعة من التعديل الجديد ان بدل الاتعاب المنصوص عليها في هذه التعليمات تشمل جميع اتعاب المكتب وخدماته التي قدمها في سبيل ايجاد فرصة عمل للباحث عن العمل ولا يجوز للمكتب ان يتقاضى اي مبلغ اضافي غير ذلك.
اما المادة الخامسة فقد منحت الوزير صلاحية تشكيل لجنة للنظر في ترخيص المكاتب الخاصة للتشغيل من موظفي الوزارة بحيث تتولى مهام النظر في طلبات ترخيص الشركات المسجلة في مجال تشغيل الاردنيين وطلبات الغاء ترخيصها ، والنظر في منظومة التشريعات الخاصة بمكاتب التشغيل الخاصة ، والنظر بكافة الامور المتعلقة بالمكاتب واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، والنظر في اي امور اخرى تكلف بها اللجنة.
ونصت المادة السادسة من التعليمات الجديدة على الزام مكاتب التشغيل الخاصة بوضع صورة من تعليمات بدل الاتعاب التي تبين المبلغ الذي يتقاضاه المكتب في مكان واضح وظاهر في المكتب.
وأكد وزير العمل ان هذه التعديلات قد اصبحت سارية المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 /8/ 2012 وعلى ضرورة تقيد الجميع باحكام قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان هذه الاجراءات جاءت لتعزيز جهود الوزارة في مجال التأكيد على اهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة للاردنيين الباحثين عن عمل داخل وخارج المملكة.
وشدد على ضرورة التزام اصحاب العمل بعدم تشغيل اي عامل وافد الا بعد الحصول على تصريح عمل بالمهنة الفعلية التي سيعمل بها العامل الوافد.