جفرا نيوز - أثارت مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، جدلا ما بين خبراء ومعنيين، ففي حين أثنى بعضهم عليها ووصفوها بالإيجابية، طالب آخرون بإضافة بعض البنود، التي لم تتطرق لها المسودة.
وجاءت المسودة -المنشورة مؤخراً–كتحديث لقانون وزارة التنمية الاجتماعية المعمول به منذ نحو 65 عاما، والتي حددت مهامها بحيث تشرف وتراقب وتتابع وتفتش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.
كما وحددت المسودة مهام الوزارة بحيث تساهم وتنسق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة، وإنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها لتلك الفئات وتنظيم وضبط جودة خدماته.
وحظرت الوزارة وفق المسودة تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم دون الحصول على ترخيص للفئات التالية: الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية، وكبار السن والهائمون، والأحداث، والنساء المعرضات للخطر، ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المتسولون، وأفراد المجتمع المحلي، والأطفال في عمر الحضانة.
التشاركية بالتخطيط والتنفيذ
وفي هذا الصدد، لفت خبراء ومعنيون في قطاع الحماية الاجتماعية الى ضرورة إضافة نص بالمادة 3 من المسودة حول المشاركة مع المؤسسات الوطنية بالتخطيط والتنفيذ، ومراعاة قوانينها المنظمة لأعمالها والقوانين النافذة، فضلا عن إضافة العبارة «مع مراعاة القوانين النافذة والتي تنتظم أعمال الجهات» لبداية المادة الرابعة من المسودة.
كما شددوا على ضرورة إضافة عبارة «تستثنى من النص الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بأعمالها المحددة بموجب القوانين وذلك عن الخدمات الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي وخدمات التدريب والتأهيل للعاملي» للمادة 5 من المسودة ذاتها.
الخدمات الاجتماعية
في القطاعات المختلفة
بدوره يقول الخبير بحقوق الطفل ومستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان أنه بالاطلاع على المسودة تبين أنها مبادرة إيجابية من قبل وزيرة التنمية الاجتماعية لتحمل مسؤولية إلغاء قانون الوزارة لسنة ١٩٥٦ لتجاوز ثغرات القانون القديم.
ويبين في حديثه لـ«الرأي» أن هذه الإيجابية واضحة تحديدا في مجال ضبط التبرعات المالية ومحاربة الفساد المتعلق بها، ومحاولة تنظيم مهام العامل والباحث الاجتماعي والخدمة الاجتماعية وترخيص مؤسسات الخدمة الاجتماعية.
وذكر جهشان أن المسودة قد غفلت عن أن الخدمات الاجتماعية غير محصورة بالوزارة وفي المؤسسات الاجتماعية التابعة لها أو تحت رقابتها.
ويبين أنه على المستوى الوطني غفلت المسودة عن «واقع الخدمات الاجتماعية في القطاع الصحي الضعيف، وعدم توفر عدد كافٍ من العمال الاجتماعيين به»، مشددا على ضرورة وجود رقيب مهني على العمال الاجتماعيين في هذا القطاع، إن كانت المنشآت الصحية الحكومية والعامة و الخاصة، أو الجامعية.
ويرى أن واقع حال الخدمات الاجتماعية في المدارس أمر خطير يستوجب الرقابة المركزية من جهة متخصصة بالخدمات الاجتماعية، ويتوجب شمولها بقانون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المسودة قد غفلت عن ذلك.
وتطرق جهشان الى واقع حال الخدمات الاجتماعية في المؤسسات الشرطية كإدارة حماية الأسرة ومراكز التوقيف ومراكز الإصلاح للبالغين والأحداث والأقسام القضائية بالمستشفيات،مشدداً على ضرورة توفير وإدارة ومراقبة الخدمة الاجتماعية مركزيا على المستوى الوطني بنصوص ملزمة واضحة كان يتوجب أن ترد في نصوص مسودة القانون.
تعديل التشريعات كافٍ للنهوض بالخدمات الاجتماعية بالاردن
وشدد جهشان على أن مهام وزارة التنمية الاجتماعية مهمة والإخفاق بتنفيذها يشكل انتهاك لحقوق الانسان على العموم، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق ذوي الإعاقة على الخصوص.
اصاف: تطوير وتعديل التشريعات، سواء قانون وزراة التنمية الاجتماعية لعام ١٩٥٦ أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، هو أولوية وذو أهمية قصوى، إلا ان «عدم توفير المال الكافي لوزارة التنمية الاجتماعية من ميزانية الحكومة المركزية، وتهميش الوزارة هما أسباب رئيسية للإخفاق».
ذوي الإعاقة
وفي سياق متصل، تواصلت «الرأي» مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والذي بدوره اكتفى بإفادته أنه لم يتم عرض مسودة القانون على المجلس؛ لمعرفة تفاصيلها، وبالأخص تلك المتعلقة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، إذ قد علموا عنها من خلال الصحافة.
الحماية الاجتماعية في الدستور الاردني والمواثيق الدولية
ووفق جهشان فإن الحفاظ على الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بمرجعية الدستور الأردني والمواثيق الدولية، ليس أمرا اختياريا، فهو أمر واجب التنفيذ، وهدف واجب التحقيق، ولا مجال به للتأويل أو تعليل الفشل أو الإخفاق.
وتنص المادة السادسة من الدستور الأردني »... الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
ووفق ذات المادة «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. يحمي القانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال....».
كما وتنص المادة ٢٣ من هذا الدستور على أن «العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به».