بلغ حجم التركات الواردة إلى المحاكم الشرعية في المملكة لعام 2022 نحو 280 مليون دينار فيما بلغت حجم أعمال التركات المصروفة نحو 287 مليون دينار.
ووفق التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة، فقد شهد عام 2021 أعلى حجم تركات وارد إلى المحاكم الشرعية بلغ نحو 395 مليون، فيما كان في العام الذي سبقه يبلغ 185 مليون دينار.
وتوزعت التركات على المحاكم الشرعية في المملكة، حيث كانت في محكمة تركات عمان الشرعية الأعلى بنحو 198 مليون دينار وبنسبة 70.6% من إجمالي التركات الواردة للمحاكم الشرعية، تلتها محكمة إربد بنحو 29 مليون دينار وبنسبة 10%، ثم السلط بحجم 16 مليون دينار وبنسبة 5.7%، فالزرقاء والذي بلغ حجم التركات الواردة فيها إلى المحكمة الشرعية 16 مليون دينار وبنسبة 5.6%.
وعلى الترتيب لاحقا لما سبق، بلغ حجم واردات التركات في عجلون نحو 2 مليون دينار، والمفرق 3.4 مليون دينار بنسبة 1.2%، وجرش 2.7 مليون دينار بنسبة 1%، ومادبا 2.9 مليون دينار بنسبة 1.1%، والطفيلة 1 مليون دينار بنسبة 0.4%، والكرك 4.6 مليون دينار بنسبة 1.7%، ومعان 1.7 مليون دينار بنسبة 0.6%، والعقبة 1.7 مليون دينار وبنسبة 0.7%.
فيما بلغ حجم الواردات من التركات لمحكمة الشونة الجنوبية الشرعية 858 ألف دينار بنسبة 0.3%، ومحكمة دير علا الشرعية 714 ألف دينار بنسبة 0.3%.
وتعنى محاكم التركات الشرعية بتقسيم التركة بين الورثة و سداد الديون التي عليها، إلا ما كان متعلقاً بمال غير منقول، و تعني عبارة التركة المنقولة كل ما يورث عن المتوفى عدا المباني والأراضي .
وتتخذ المحاكم الشرعية قرارات بضبط التركة في حال وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو وجود وارث فاقد للأهلية أو ناقص لها، أو غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه، أو عدم ظهور وارث للمتوفى، أو بناء على طلب أحد الورثة البالغين.
وتجري تصفية التركة باتفاق الورثة على تقسيمها أعياناً اذا كانوا بالغين، أما اذا لم يتفقوا، أو كان هنالك من ضمن الورثة قاصرين، يتم تقسيمها عن طريق بيع موجوداتها بالمزاد العلني بعد الاعلان عنها بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية.
و بعد أن يتم بيعها وايداع ثمنها لدى صندوق المحكمة، و بعد أن يتم تحويل المبالغ النقدية الموجودة في البنوك أو المضبوطة في محل وجود التركة، تقوم المحكمة بتقسيمها على الورثة بحسب حجة حصر الارث، و يسلم الورثة البالغين حصصهم، و يتم تحويل حصص الورثة القاصرين الى مؤسسة تنمية أموال الأيتام لتنميتها و صرف ما يحتاجه القاصر منها للولي أو الوصي بأمر من القاضي بعد التحقق من حاجته لذلك اما كنفقة طارئة، أو بموجب حجة إذن سحب صادرة عن المحكمة المختصة حسب الأصول.