جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص
تتوقع أوساط رسمية أردنية أن يتم تعيين رئيس وأعضاء جدد في تشكيلة المحكمة الدستورية بعد أيام على أبعد تقدير من دون ظهور أي أسماء يمكن أن ينضموا للتشكيلة الخاصة بالمحكمة التي نشأت للمرة الأولى عام 2012، فيما تشير المادة (58) من الدستور الأردني إنه "تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها فـي العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك، فيما تكون مدة العضوية فـي المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد".
وبحسب الدستور أيضا، فإن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستوريـة فـي الجريــدة الرسميــة خــلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
يشار إلى أن المادة (61) من الدستور قد أشارت إلى الشروط الواجب توفرها في رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقد حددتها كالتالي:
أ. أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة فـي محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون فـي الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة فـي المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم.
شروط العضوية فـي مجلس الأعيان.
2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها:- «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة».
3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفـية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفـيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.