الخارجية تتابع أوضاع أردنيين تعرضوا لحادث بالسعودية 500 دينار غرامة الممتنع عن الادلاء بمعلومات للإحصاءات الملك الحسين ومصوره الخاص .. شخصيات ضمن فيلم سينمائي عالمي ضم وظائف جديدة إلى تقييم الخدمة المدنية تفويض من الخصاونة للوزير الخريشة يتعلق بالنواب والأعيان إطلاق مركز وزارة التنمية لإدارة الأزمات والطوارئ إعلان نتائج ترشيح الدورة الأولى للمنح الخارجية - رابط ترفيعات وإحالات على التقاعد في "التربية والجمارك" - أسماء إحالة السفير أبو شتال على التقاعد أهم ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الأحد الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة الملك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية البدور :"برنامج التطعيم الوطني" في خطر حملة وطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون الملك يؤكد أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام - تفاصيل مخالفة 83 منشاة تجارية داخل الوسط التجاري في جرش تعرف على قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023 العبداللات: المؤسسات الإعلامية شريك في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الصحة تكشف الموعد الرسمي لحملة التطعيم تأجيل الحملة الوطنية للتطعيم إلى هذا الموعد
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2022-09-22 10:35 am

الخصاونة يستفسر عن المتسولين .. والتشريع والرأي يرد !

الخصاونة يستفسر عن المتسولين .. والتشريع والرأي يرد !

جفرا نيوز - اجاب ديوان التشريع والرأي على استفسار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول صلاحية ضبط من يعرضون بقصد التسول سلعا تافهة او العابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بحد ذاتها موردا جديا للعيش.

وقال الديوان في رده على الرئيس،إن كل من الجهات المختصة بتنظيم وضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى أو البلديات او مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، تملك صلاحية تنظيم ضبط بالواقعة.

وأضاف أن تكييف الفعل إن كان ينطوي على مخالفة (البيع العشوائي) او على جريمة جزائية (جرم تسول) بالمعنى الوارد في قانون العقوبات هي مسألة يفصل فيها القضاء بناء على واقع ومعطيات كل حالة.

وأشار إلى أنه تم اضافة الفقرة (1/189/ج) من قانون العقوبات كواحدة من صور جرم التسول، إذ توسع المشرع في تجريم بعض الممارسات التي تنطوي على جرم التسول بإضافة "بيع السلع التافهة او الألعاب الاستعراضية ونحوها، مما لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وبين الديوان أن صلاحية إنفاذ النص القانوني في ما يتعلق بجرم التسول المنصوص عليه في المادة (1/ج/389) من قانون العقوبات منوط بوزارة التنمية الاجتماعية إذ أن المشرع منح الصلاحية إلى وزير التنمية الاجتماعية بتكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم منح الموظف المكلف لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.
 
ويكي عرب Wiki Arab