جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكدت المحكمة الدستورية في الاجتماع الذي عقد برئاسة هشام التل، انه لا يجوز دستورياً التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصراً وقبل احالته إلى اللجنة المختصة.
وطالب مجلس النواب المحكمة الدستورية تفسير المادة "91 من الدستور " إذا كان يجوز دستورياً لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية وبعد احالته من اللجنة المختصة بدراسته واصدار توصياتها وقراراها بخصوصه، بعدم جواز دستورياً رفض النواب مشروع القانون خلال القراءة الثانية.