النسخة الكاملة

العمل : موظف القطاع الخاص لا يستحق أجراً إضافياً نظير عمله يوم الإنتخابات المحلية

الخميس-2022-03-25 09:20 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد مسؤول في وزارة العمل عدم استحقاق العامل في القطاع الخاص أجرا إضافيا نظير عمله في يوم الانتخابات المحلية بعد إقرار عطلة فيه، لكن رأيا قانونيا وحقوقيا يرى استحقاق الموظف العامل يوم الثلاثاء الماضي لأجر إضافي لكون العطلة تشمل "حكما" القطاع الخاص.

 مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي قال ، في تصريح له ، إن قرار رئيس الوزراء كان واضحا بعدم شمول القطاع الخاص في العطلة الرسمية، والوزارة عممت على مفتشي العمل بأن الثلاثاء هو يوم عمل، والعامل يمكنه ممارسة حقه بالتصويت بدون أن يمنعه صاحب العمل".

وأضاف النجداوي أن العامل في القطاع الخاص "لا يستحق أجراً إضافياً نظير عمله يوم الثلاثاء لأنه يوم دوام عادي وليس عطلة رسمية".

وقد أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميا رقم 6 لسنة 2022 يقول فيه "بمناسبة تعيين يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، تعطل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور، وذلك لتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي"، دون أن يُذكر فيه القطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء الخصاونة أصدر بلاغين سابقين يتضمنان عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي الشريف، شملت المؤسسات ذاتها المذكورة في بلاغ رقم 6، ودون ذكر للقطاع الخاص . 
القطاع الخاص "مشمول بدون ذكره"

وزارة العمل قالت في بيان سابق، إن البلاغات الحكومية الصادرة بخصوص العطل الرسمية والأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص، وعلى مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالبلاغات الحكومية بشأن تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية.

وتضمن كتاب صادر من رئيس الوزراء إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن تحديد وحصر العطل الرسمية لمؤسسات القطاع الخاص، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2012، ووُثق الكتاب في وزارة العمل بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2012 . 

وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، أوضح في بيان في 29 تموز/ يوليو 2020، أن "البلاغات التي تصدر عن رئيس الوزراء بخصوص تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية يشمل تطبيقها مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في هذه البلاغات".

وأشار أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة في تصريح له ، إن بلاغات العطل الرسمية لا تتحدث إلا عن القطاع العام.

وأصدرت وزارة العمل بيانا قالت فيها إنها تهيب بمنشآت القطاع الخاص تسهيل مغادرة العاملين لديها للمشاركة في يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمّان.

وزير العمل نايف استيتية ثمن "الاستجابة الكبيرة" لمنشآت القطاع الخاص بتسهيل مشاركة العاملين لديها بالانتخابات، وثمن "الاستجابة الكبيرة" لمنشآت القطاع الخاص التي استجابت لبلاغ رئيس الوزراء بتعطيل أعمالها لإتاحة المجال للعاملين فيها للمشاركة في الانتخابات المحلية، بدون الإشارة لعدم شمولها.

وقال استيتية إن "غالبية مؤسسات القطاع الخاص استجابت كعادتها في جميع المناسبات للبلاغات الحكومية أما ما يتعلق ببعض المؤسسات التي لم تعطل أعمالها فقد استجاب العدد الكبير منها لمناشدة وزارة العمل بالسماح للعاملين لديها بالمشاركة في العملية الانتخابية ...".

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، بإصدار بلاغ حكومي يلزم القطاع الخاص بأن يكون يوم الثلاثاء عطلة رسمية تسري على جميع المنشآت الاقتصادية، لإعطاء العمال فرصة لممارسة حقهم الديمقراطي.

مشمولة "حكماً"

وقال أبو نجمة وهو محامٍ إنه "من الناحية القانونية يُعد قرار تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة ليوم الثلاثاء شاملا حكماً للعاملين في القطاع الخاص".

ورأى أن "الحكومة لا تملك أن تقرر أو تفسر أو توضح بلاغها بأنه لا يشمل العاملين في القطاع الخاص لأن في ذلك مخالفة لقانون العمل"، مضيفاً أن "قانون العمل يعتبر ما يصدر من بلاغات بتعطيل الدوائر الرسمية عطلة تشمل العاملين الخاضعين لقانون العمل، وفي حال تشغيل أي منهم فيستحق العامل أجرا إضافيا نسبته 150%" من الأجر اليومي.

ما هي العطل الرسمية؟

العطل الرسمية هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها بلاغ صادر عن رئاسة الوزراء، وفق قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 14 لسنة 1972.

أما قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 21 لسنة 1974، فقال إن الديوان "أصدر قرارا برقم 14/ 1972 قرر أن المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وأن الأعياد الدينية هي الأعياد التي تقتضيها شعائر الأديان طبقا للعادات المرعية في المملكة ونشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية وأصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور. ولهذا فلا محل لإصدار تفسير جديد لهذه المسالة".

أبو نجمة أوضح أن "العطل الرسمية هي العطل المتكررة (عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الميلاد ورأس السنة...) والعطل الطارئة (ثلوج، انتخابات، حداد، ...)"، وأضاف أن "دور الحكومة ينحصر في هذه الحالات بإصدار البلاغ بتعطيل الدوائر الرسمية".

ونصت الفقرة (ب) من المادة 59 في قانون العمل على أنه "إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".


 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير