النسخة الكاملة

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

الخميس-2021-12-19 03:04 pm
جفرا نيوز -
 جفرا نيوز- عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الاليات والضوابط والشروط الواجب اتخاذها لغايات تمديد خدمة الموظفين ممن بلغوا السن القانوني او مدة الخدمة اللازمة للاحالة على التقاعد او اشتراكاتهم المعتمدة اصوليا حسب قانون الضمان الاجتماعي .

وفي السياق تحدث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه على ضوء قراري مجلس الوزراء ذوات الارقام (3660)و(3661) بخصوص تمديد خدمات الموظفين الذين حققوا شروط الاحالة على التقاعد، وكذلك تمديد خدمات الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على لتقاعد ولغايات تنظيمية، قام الديوان بتعميم المعايير والشروط التي يجب على وحدات ادارة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية الالتزام بها عند طلب تمديد خدمات موظفيها بحيث تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الاساسية أو الحيوية او الحرجة للدائرة ولها اثر كبير على تنفيذ مهامها وبرامجها ، وان يكون الموظف المطلوب الاحتفاظ به قد تم الحاقه بدورات تدريبية مهنية متخصصة لاستدامة العمل في الدائرة دون وجود بديل له ، ويتم مخاطبة الديوان فيما يتعلق يتمديد خدمات الموظف سواء بعامل الخدمة او عامل عامل العمر من قبل المرجع المختص (الوزير المعني)، مشيراً ان على الدائرة تضمين خطابها بشان تمديد خدمات الموظف بكافة المبررات والحيثيات التي تم التمديد من اجلها ، وأكد الناصر ان على الدوائر والمؤسسات الحكومية ايلاء عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي كل الاهتمام بحيث يتم تاهيل ما لا يقل عن 3 بدلاء لكل وظيفة لديهم ذات المهارات والقدرات على انجاز مهامها ، وان لا تؤثر عملية احلال الموظفين على التقاعد على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة او سير مشاريعها و تنفيذ خططها.

وتضمن تعميم ديوان الخدمة المدنية انه على الدوائر التحديد المسبق ( بداية كل عام) لاسماء الموظفين الذين ترغب بالاحتفاظ بهم ومبرراته وضمن نسبة(30%) فقط على الفئتين الاولى والثانية ، وان يتم رفع طلب الاحتفاظ بالموظف وتمديد خدماته قبل شهرين من تاريخ اطباق شروط الاحالة على التقاعد عليه ، وان لايكون سبب تمديد خدمات الموظف لغاية الحصول على راتب تقاعدي(تقاعد مدني او ضمان اجتماعي) وان يكون وفقا لاحكام المادة(173/أ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي ( إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة)، وان تكون عملية التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات ، وان يكون طلب التمديد لغايات مصلحة العمل ولتمكين الدائرة من اتخاذ الاجراءات والمتطلبات اللازمة لتهيئة الموظف البديل.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير