جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأطفال بالمنيا، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جوال بلاستيكى على حافة إحدى المجارى المائية بدائرة المركز، بداخله جثة (طفل "سن 4"، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق)، والمتغيب عن مسكنه مُنذ 25 أغسطس الماضى، بكامل ملابسه ووجود قطعة من القماش ملفوفة حول عنقه وبه كدمة بالجبهة
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتين ، مقيمتان بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما وبين (والدة الطفل المشار إليه) حيث قامتا بإستدراج الطفل لمسكنهما وإعطائه علبة عصير تحوى مادة سامة وتعديا عليه بقطعة حديدية "مكيال" على رأسه وخنقه بإستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، وعقب ذلك قامتا بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقاء الجثة بالمجرى المائى محل العثور .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدتا عن الأدوات المستخدمة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.