مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم محكومين بين الاردن والسعودية
الثلاثاء-2012-04-17 05:50 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012 .
وسيتم ارسال مشروع قانون الاتفاقية الى مجلس الامة للسير في المراحل الدستورية لإقراره بصفة الاستعجال وذلك لتمكين الجهات المختصة من الاستناد الى هذه الاتفاقية في نقل المحكومين الاردنيين في السجون السعودية .
ويأتي مشروع القانون للمصادقة على الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية محمد الرعود خلال زيارته الاخيرة الى السعودية نهاية شهر اذار الماضي دعما للعلاقات القائمة بين المملكتين الشقيقتين ورغبة منهما في اقامة تعاون في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين وفقا لشروط واجراءات نصت عليها الاتفاقية .
وجاءت الاتفاقية نظرا لوجود عدد من الاردنيين في السجون السعودية ولغايات تمكينهم من قضاء محكوميتهم او ما تبقى منها في مراكز الاصلاح والتاهيل الاردنية واتاحة الفرصة لذويهم واصدقائهم من رؤيتهم وزيارتهم دون تحمل عناء السفر فضلا عن توفير التاهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم وادراكا من البلدين للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال .
وكان الاردن والسعودية وقعا اتفاقية تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير الداخلية محمد الرعود وعن الجانب السعودي نائب وزير الداخلية سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز .
ويأتي توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين يأتي في أطار تعزيز هذا التعاون من جهة ولغايات تحقيق أهداف نبيلة وأنسانية بحيث يتمكن المحكومون من مواطني البلدين قضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم وكذلك تمكين ذويهم من زيارتهم ومشاهدتهم دون تحمل أعباء السفر.
وتنص الاتفاقية على ان "تقوم دولة الادانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله الى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان".
واكدت "تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها او طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها او استبدالها بغرامات مالية، ويتم تنفيذها طبقا للانظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ (...) وتحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الادانة".
كما تسري على المحكوم "احكام العفو العام او الخاص الصادرة من دولة الادانة ولا تسري احكام العفو العام او الخاص الصادرة في دولة التنفيذ الا بعد موافقة دولة الادانة تحريريا".
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية لمصادقة الطرفين.