جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور احمد طبيشات، ان المادة الثامنة من مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعفي المتعاطي لاول مرة من تسجيل سابقة او قيد أمني الواردة، معمول بها حالياً في القانون الساري الصادر عام 2021.
واوضح خلال جلسة الأعيان اليوم الخميس، ان المادة تخص المتعاطي فقط، مستدركا بان التحديثات التي ادخلت عليها جاءت بسبب ادراج عقاقير جديدة على الجداول الملحقة بالقانون، وتفريد العقوبة بحسب خطورة بعض هذه العقاقير.
من جانبه بيّن وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ان تعديل هذه المادة جاء بطلب من محكمة امن الدولة وادارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات المعنية، وذلك استجابةً لمتطلبات عملية، ولمعالجة بعض الثغرات، لافتاً الى ان ما ورد بالمادة يتعلق بالتعاطي فقط، اي ان يكون الفعل هو بقصد التعاطي.
وتنص المادة 8 على ان أفعال: تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، لا تشكل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى.
وكان رئيس المجلس فيصل الفايز، اكد اهمية الدور الاصلاحي لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، بحيث يمنح فرصة لشبابنا وطلبة الجامعات والمدارس المغرر بهم لاول مرة ، دون ان يعفيهم ذلك من العقاب، وهو ما يحتاج من الحكومة شرحه للرأي العام ، بهدف تجاوز حالة الجدل المجتمعي حول القانون وتوضيح حقيقته وابعاده ومراميه.