النسخة الكاملة

هل يخالف نقيب المحامين قوانين نقابته؟

الخميس-2012-03-29
جفرا نيوز - استغرب أحد المحامين إجراء اتخذه بحقه نقيب المحامين، مبينا انه” مخالف لقوانين النقابة”، ما رفض النقيب التعقيب عليه باعتباره “شأن داخلي”.

وبين المحامي مأمون الفاعوري أن زميلان له، توكّلا في دعوى شخصية ضده - الفاعوري هو الخصم-  دون الرجوع لنقيب المحامين، على الرغم من أن نصوص النقابة تمنع ذلك إلا بإذن النقيب.

وتنص المادة 62 من قانون نقابة المحامين النظاميين ان “على المحامي ألا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة قبل إجازته من قبل النقيب”.

وبمقارنة لتاريخي استلام المحاميين الخصمين للدعوى، واستلامهما الإذن من النقيب، تبيّن أنهما وكّلا بالدعوى بـ8 آذار الجاري، بينما حصلا على إذن النقيب في 19 و20 من ذات الشهر؛ ما يشير إلى مخالفة للقانون المذكور.

وأوضح الفاعوري ان لديه شهودا على تقدمه بشكوى للنقابة إلا أن رد النقابة جاء بعدم وجود تلك الشكوى.

من جهته، اعتبر نقيب المحامين مازن ارشيدات أن هذا شأن نقابي داخلي بحت، “وأن الشكاوى سرّية ما لا أفضل الخوض فيه”.

وأشار ارشيدات إلى أن منح أو اعطاء إذن الخصومة، هو من اختصاص النقيب وهو يفعل ما يراه مناسبا وبالوقت الذي يناسبه أيضا، لافتا إلى أن المحامي الذي يتأخر بطلب إذن المخاصمة يحاسب بالقانون.

إلى ذلك، تساءل الفاعوري عن سبب رفض طلب له لمخاصمة ضد أحد زملائه في قضية ذم وقدح وتحقير وتهديد لإحدى المواطنات الأردنيات، معتبرا ذلك سيؤدي إلى تشكيل اتجاه لدى الناس عن المحامين أنهم “لا يحاسبون إذا أخطؤوا”.

ما رفض ارشيدات التعقيب عليه أو تناوله لاعتباره “شأنا داخليا أيضا”.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير