جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قدم 85 نائبا مذكرة نيابية لطلب تفسير نص المادة 91 من الدستور الاردني، والتي تنص على أنه "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك".
وطالب النواب في المذكرة توجيه طلب للمحكمة الدستورية لتفسير النص وبيان اذا كان يجوز دستوريا لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية له وبعد احالته من اللجنة المختصة واصدار توصياتها بشأنه، ام أنه لا يجوز دستوريا التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء الا في القراءة الاولى حصرا وقبل تحويله الى اللجنة المختصة.