جفرا نيوز - نشرت الحكومة مسودة نظام يحدد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة، ومسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، ومسودة نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني لسنة 2021.
وتالياً نص مسودة نظام يحدد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة:
المادة 1: - يسمى هذا النظام (نظام يحدد أسس واولويات تخصيص الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون تطوير وادي الأردن.
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
السلطة: سلطة وادي الأردن.
المجلس: مجلس إدارة السلطة.
اللجنة: لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام المادة (24) من القانون.
الوادي: المنطقة الجغرافية المحددة بموجب القانون.
المزارع: الشخص الطبيعي الاردني الذي يعمل في الزراعة أو يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.
المشروع: الأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع الري في الوادي.
الوحدة الزراعية: قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه المشروع الزراعي في الوادي وتستعمل لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الاسماك.
الأسرة: جميع أفراد أسرة المزارع الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولا شرعا عن إدارة شؤونه وإعالته.
المادة 3:- تطبق أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية التي يتم تخصيصها لمشاريع تنمية وادي عربة.
المادة 4:- يشترط لتخصيص الوحدات الزراعية للمزارع أن يكون:-
أ- مقيما في الوادي.
ب- لا يملك ارضا زراعية في الوادي.
ت- أن يتم التخصيص لمرة واحدة فقط.
المادة 5:- يتم تقسيم الفئات المستفيدة من تخصيص الوحدات الزراعية الى ثلاث فئات وتعطى الأولوية في التخصيص لكل فئة حسب الترتيب التالي:-
• الفئة الأولى: لرب الأسرة المقيم غير العضو في الجمعيات ومن غير المستغلين لعيون المياه حسب السجلات الرسمية على أن يشترك في الوحدة الواحدة ثلاث أسر حداً أقصى.
• الفئة الثانية: لرب الأسرة المقيم العضو في الجمعيات ومن غير المستغلين لعيون المياه على ان يشترك في الوحدة الواحدة اربع أسر حداً أقصى.
• الفئة الثالثة: لرب الأسرة المقيم ممن يستغل عيون المياه حسب السجلات الرسمية على ان يشترك في الوحدة الواحدة خمس أسر حداً اقصى.
المادة 6:- تعطى الاولوية لكل الفئات المبينة في المادة (5) من هذا النظام على النحو التالي:-
• أقدمية الاقامة في المنطقة.
• لمن يتقاضى راتباً من صندوق المعونة الوطنية.
• عدد أفراد الاسرة المسجلة في دفتر العائلة لرب الاسرة.
المادة 7:- تعتمد الوثائق التالية لغايات تحديد اقامة الاسرة حسب ترتيبها بالأولوية:-
• دفتر عائلة يشير الى مكان الاقامة.
• هوية احوال مدنية.
• شهادات مدرسية لأفراد الاسرة ضمن مدارس المنطقة.
• وثيقة تخصيص وحدة سكنية ضمن المنطقة.
• فواتير كهرباء ومياه واية وثيقة اخرى تثبت الاقامة في المنطقة.
• شهادة من دائرة الاراضي والمساحة والسلطة تشير بأن رب الاسرة غير مالك او مستفيد من تخصيص وحدات زراعية.
المادة 8:- اثمان الوحدات الزراعية وطريقة تسديدها:-
أ- يتم احتساب اثمان الوحدات الزراعية لمشاريع تنمية وادي عربة على النحو التالي:-
• 50% من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر سنة الاستملاك.
• 50% من قيمة الوحدة الزراعية بالسعر الدارج سنة التخصيص.
ب- يتم تسديد اثمان الوحدات الزراعية بموجب التعليمات المقررة من مجلس الادارة.
المادة 9:- احكام عامة:-
أ- تتولى اللجنة التنسيب باختيار المزارعين للوحدات الزراعية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- لا يسمح ببيع الوحدات الزراعية الا بعد مرور عشر سنوات على تخصيصها.
ت- يتعهد كل من تم تخصيص وحدة زراعية له باستغلالها خلال عام من تاريخ التخصيص.
ث- في حال عدم التزام من تم التخصيص له بالتعهد المبين في الفقرة (ت) من هذه المادة يتم الغاء التخصيص وسحب الوحدة من المستفيد.
المادة 10:- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
وتالياً نص مسودة نظام إداري جديد في التدريب المهني:
المادة1- يسمى هذا النظام " نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني لسنة 2021" و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات و العبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: أي مديرية أو وحدة في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية أو الوحدة في المؤسسة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة3- يتكوّن الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:
1- رئيس المجلس.
2- المدير العام.
3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
4- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
5- المديريات التالية:
- مديرية تطوير الأعمال.
- مديرية القبول والتسجيل.
- مديرية التدريب المهني الأولى.
- مديرية التدريب المهني الثانية.
- مديرية التدريب المهني الثالثة.
- مديرية التدريب المهني الرابعة.
- مديرية المناهج و البرامج والامتحانات.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
6- الوحدات التالية :
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
- وحدة ضمان جودة التدريب.
- وحدة تشغيل الخريجين.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة الاتصال والإعلام.
7- مكتب المدير العام.
المادة4- يرتبــط بالرئيس كل من:
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
المادة5- يرتبــط بالمدير العام كل من:
1. مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
2. مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
3. مديرية تطوير الأعمال.
4. وحدة الاتصال و الإعلام.
5. وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
6. وحدة ضمان جودة التدريب.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. مكتب المدير العام.
المادة6- يرتبــط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:
1. مديرية التدريب المهني الأولى.
2. مديرية التدريب المهني الثانية.
3. مديرية التدريب المهني الثالثة.
4. مديرية التدريب المهني الرابعة.
5. مديرية المناهج و البرامج والامتحانات.
6. وحدة تشغيل الخريجين.
7. مديرية القبول والتسجيل.
المادة7- يرتبــط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:
1. مديرية الشؤون المالية.
2. مديرية الموارد البشرية.
3. مديرية الإدارة والخدمات المساندة.
4. مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
المادة8-أ- تُشكّل في المؤسسة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري الادارات ومديري المديريات والوحدات في المؤسسة وعدد من رؤساء الأقسام يُحددهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها للرئيس :
1- دراسة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل السنوية.
2- دراسة ومناقشة البرامج والأنشطة الخاصّة بعمل المؤسسة وتقييمها.
3- الاتفاقيات والتعاون الدولي والمحلي.
4- خطط تطوير الموارد البشرية.
5- مناقشة ومراجعة مهام وعمليات المديريات والوحدات الإدارية في المؤسسة.
6- مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
7- دراسة ومناقشة مشروع موازنة المؤسسة وتقديم التوصيات بشأنها .
8- دراسة ومناقشة آلية تحسين وتطوير الخدمات في المؤسسة.
9- مناقشة السياسة العامة المتعلقة بتحسين الأداء .
10- أي أمور أخرى تُحال إليها من قبل المدير العام.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثُلثي أعضائها، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين.
د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو من خارجها لحضور الاجتماع والاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها للنقاش.
هـ- يسمي المدير العام أحد أعضاء اللجنة مقرراً ويتولى إعداد محاضر الاجتماعات وحفظ قيودها ومعاملاتها وإعداد جدول اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها.
المادة9- للمدير العام تشكيل أية لجنة متخصصة (دائمة أو مؤقته) لتمكّن المؤسسة من القيام بمهامها، و فرق عمل متصلة بعمل المؤسسة ( على ان يُحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدة عملها ).
المادة10- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لغايات هذا النظام بما في ذلك:
1- تحديد مهام مساعدي المدير العام ومديري الإدارات وواجبات كل منهم.
2- وصف و تحديد مهام الوحدات التنظيمية ومسؤولياتها.
3- إجراءات العمل ووسائل الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
4- وصف و تصنيف وظائف المؤسسة.
وتالياً نص مسودة مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2):
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).
المادة(3):
تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.
المادة (4 ):
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:
ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.
المادة ( 5 ):
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).
المادة (6):
يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.
ب- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.
ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.
المادة (7):
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة فيها.
المادة (8):
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:
د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.
هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.