المحكمة الدستورية على أجندة النواب ومواصلة إقرار "البلديات" اليوم
الخميس-2012-03-04

جفرا نيوز - جفرا نيوز - جهاد المنسي
يواصل مجلس النواب اليوم مطالعته لمشروع القانون المعدل لقانون البلديات، فيما ينظر في قراءة أولى بمشروع قانون المحكمة الدستورية الذي أحالته الحكومة إلى "النواب" نهاية الأسبوع الماضي.
ويتعين على المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنته المختصة، فيما يواصل مناقشة "البلديات"، حيث انتهى في الجلسة الماضية من المادة الثانية عشرة.
وعانى مجلس النواب خلال الفترات الماضية من مشكلة النصاب، إذ يجد عناء كبيرا في توفير نصاب الجلسة، وان اكتمل النصاب سرعان ما يتم فقدانه بعد أقل من ساعة من بداية الجلسة كما حصل في الجلسة الماضية عندما تم فقدان النصاب بعد ما يقرب من ساعة ونصف الساعة من بدايتها الأمر الذي حال دون إكمال مناقشة "البلديات" وإقراره.
وكان مجلس النواب وافق على اعتماد مكان الإقامة المثبت في البطاقة الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية في الانتخابات البلدية.
وتنص المادة 11 الفقرة الأولى، التي أقرها المجلس، على ما يلي: "تتولى الدائرة إعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني".
أما فيما يتعلق بمشروع قانون المحكمة الدستورية، فإنه يحدد طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحياد واستقلالية.
وينص مشروع القانون على إنشاء محكمة دستورية في المملكة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة.
وبموجب مشروع القانون تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري، الامر الذي يمكنها من تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.
كما ينص المشروع على أن المحكمة تختص في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة الى تفسير نصوص الدستور.
وبموجب المشروع يتم تعيين رئيس المحكمة والاعضاء بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة انه وعند نفاذ القانون يعين في المحكمة تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس كما يتم تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة.
وعند غياب الرئيس يحدد مشروع القانون العضو الأقدم خدمة في المحكمة وفي حال التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الاكبر سنا كما لا يجوز انتداب العضو او اعارته او تكليفه بالعمل لدى اي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة ويشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى وان يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا او من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ونص على وجوب ان يكون احد اعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

