جفرا نيوز - موسى العجارمة
جاءت مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني مع المواطنة آثار الدباس بمثابة تصرف إنساني يعكس قيم ومبادئ الهاشميين طوال السنوات الماضية، ليكون تصرفه معها بمثابة توجيه ضمني لوقف العمل بنص المادة (195) من قانون العقوبات، والخاصة بجرم "إطالة اللسان"، لطالما هناك قضايا تحتاج لإعادة النظر بحسب رأي خبراء قانونيين، بالإشارة إلى أن عدد القضايا المسجلة والمنظورة في هذا الخصوص لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
السؤال الذي يتصدر الساحة اليوم، هل قضية الدباس وردة فعل جلالة الملك فتحت العيون على نص المادة (195) من قانون العقوبات؟، ليكون هناك ضرورة كبيرة بإعادة النظر بنص المادة شكلاً ومضموناً، وخاصة أن هناك مفردات قد تصدر من البعض مجازياً دون الإدراك بمدى المفهوم الحقيقي منها، وسط تأكيد الجميع برفض الإساءة جملة وتفصيلا على جميع أطياف المجتمع الأردني وكيف إن كانت موجهة على قائد البلاد؟.
*خضر: إتصال الملك مع الدباس رسالة واضحة للمشرعين
وزيرة الثقافة السابقة والرئيسة التنفيذية لمعهد تضامن، المحامية أسمى خضر تقول إن اتصال جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدباس وما تلاه من حكم، يعد بمثابة توجيه حقيقي وثابت بعدم الغلو في التضييق على حرية الرأي والتعبير في حال كانت لا تتضمن أي نوع من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتؤكد خضر لـ"جفرا نيوز" أن هناك جريمة تتمثل بكل من يقدم على شتم أو تحقير أو إيذاء شخص آخر، وكيف إن كان هذا الشخص جلالة الملك؟، مشيرة في الوقت ذاته أن قانون العقوبات يعاقب كل شخص يقدم على الإساءة أو يرتكب جرائم الذم والتحقير والتشهير، ومن حيث المبدأ لا يتهاون مع مثل هذه الجرائم، وهذا رادع بحد ذاته لكل من يستخدم دلالات تعبيرية تنطوي على الإساءة.
وتابعت بحديثها: آن الآوان لإلغاء مادة إطالة اللسان؛ لكون موقف جلالة الملك كان واضحاً، عندما يبادر بإتصال مع فتاة ويعبر عن تسامحه وعدم رضاه عن الحكم الصادر، ليكون تصرفه رسالة واضحة للمشريعين يتوجب أخذها على محمل الجد؛ لكون هناك صعوبة بتلقي الرسائل الملكية المعنية بالإصلاح شهدناها خلال الفترة الماضية، بالإشارة إلى أن سوء التعبير غير مقبول، ولكن أحكام قانون العقوبات كافية ورادعة.
*الخصاونة: وقف العمل بأي نص قانوني يحتاج لتشريع وتعديل
وحول مسألة وقف العمل بهذه المادة، يوضح الخبير القانوني د.صخر الخصاونة لـ"جفرا نيوز"، أن عملية وقف أي نص قانوني تحتاج إلى تشريع وتعديل على القانون أو الحكم بعدم دستورية النص، لافتاً إلى عدم وجود توقيف للعمل بالقانون، لطالما هذا الأمر مرتبط بإجراء تعديلات على التشريعات أو الخروج بعفو ملكي خاص.
ويشير الخصاونة إلى أن العفو الخاص لا يمكن أن يكون إلا في حالات معينة، يكون الحكم الصادرفيها مقترن بقرار قطعي، وخاصة أن هذا الأمر يلغي الجرم ذاته ولا يوقف العقوبة على حدة.
يذكر أن المادة 195 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات لكل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك ومن أرسل رسالة خطية أو شفوية أو الكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي أو قام بوضع تلك الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك أو أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره ونشره بين الناس.
يشار إلى أن المجلس القضائي قام بجمع معلومات القضايا المتعلقة بإطالة اللسان على مستوى المملكة لغايات إحصائية.
وكانت محكمة الاستئناف قضت الخميس الماضي، بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
وتوصلت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند اليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.