النسخة الكاملة

النائب بصبوص يكشف لجفرا أسباب استبعاد جرائم الانتخاب من قانون مكافحة الفساد (حكمها في الانتخاب 7 سنوات وفي النزاهة 4 شهور)

الخميس-2021-04-18 12:51 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية د.فايز بصبوص الدوايمة لجفرا نيوز  أسباب استبعاد اللجنة البند 12 من المادة 16 من المعدل لقانون مكافحة الفساد،  موضحا أن السبب الحقيقي هو أن جرائم الانتخابات منصوص عليها في قانون الانتخاب وتحديدا في المادة 59 حيث تعد جناية تدخل ضمن اختصاص المدعي العام ومحكمة الجنايات الصغرى

 ولذلك من غير المجدي وجود ذات العقوبة أو غيرها في قانون النزاهة ومكافحة الفساد ولا يستقيم ذلك قانونا 

وبين لجفرا أن العقوبة في قانون الانتخاب ممكن أن تصل للسجن لمدة سبع سنوات، بينما في قانون النزاهة تصل إلى أربعة أشهر فقط!!

وتاليا النص التوضيحي الكامل للنائب الدوايمة؛

توضيح لماذا استبعدت اللجنة القانونية البند رقم 12 من المادة 16 من القانون المعدل لقانون النزاهه ومكافحة الفساد المقدم من الحكومة 

اولا : نص البند 12 من المادة 16 " 12 – الجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب او اي مادة تحل محلها، وبالرجوع الى نص المادة 59 من قانون الانتخاب لنجد انها نصت على انه " أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ؛

1 – اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغا من المال او اي منفعة او مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او التاثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع 

2- قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشره مبلغا من المال او قرضا او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع اة ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع 

بالتدقيق في نص المادتين في القانونين فانني اجد ان العقوبة الواردة في نص قانون الانتخاب هي جناية وتدخل ضمن اختصاص المدعي العام للتحقيق فيها ومن ثم احالتها الى محكمة الجنايات الصغرى وان العقوبة فيها مشددة تصل الى سبع سنوات بينما لم يرد في البند 12 من المادة 16 من القانون المعدل لقانون النزاهه اية عقوبة عليها والتي عالجها القانون في المادة 23 من القانون الاصلي وقد نصت على ما يلي؛

 "أ دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها 

يستخلص من النصوص المذكورة ان المادة 59 من قانون الانتخاب شددت العقوبة واعتبرتها جناية واصبح وجود نص اخر في قانون النزاهة غير مجد لوجود عقوبة مشددة على في ظل القانون وبالتالي لا يستقيم مع ذلك وجود عقوبة اخرى تصل في حدها الاعلى الى اربعة اشهر  والغرامة 500 دينار ولذلك وكون ان مجلس النواب هو مجلس تشريعي ورقابي لا يوجد مسوغ قانوني لأضافة مادة في قانون النزاهه لعدم التعارض بين القوانين وذلك لزوم ما يلزم 

وعليه ارتأت اللجنة القانونية في مجلسكم الموقر استبعاد هذا البند كون انها جريمة معاقب عليها  في قانون الانتخاب وبعقوبة مشدده الاشغال الشاقة لغاية سبع سنوات 

إضافة إلى ذلك فان قانون الانتخاب هو قانون ناظم للحياة السياسية وهو اقوى من قانون النزاهه ومكافحة الفساد .والاهم من ذلك ان هذا القانون يخضع بشكل مباشر للرقابة الشعبية ويوجد رقابة دولية ومحلية ومؤسسات المجتمع المدني 

اما قانون النزاهة ومكافحة الفساد فيخضع لطابع سري بيروقراطي يعتمد على البينات والادعاء فيه سري ويفتح احتمالات اوسع للكيدية او ما يسمى بالاغتيال السياسي 

الاساس استباق الفساد وليس معالجة نتائجه كون ان قانون الانتخاب يسبق الجرم قبل وقوعه اما في قانون النزاهه هو نتيجة للجرم وعليه يكون النص عليه في هذا القانون غير مجد