النسخة الكاملة

تعويض عن توقيف إداري لعاملة منزل وقعت ضحية “اغتصاب”

الخميس-2021-02-08 02:07 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز-  قضت محكمة بداية حقوق عمان بتعويض عاملة منزل ما قيمته 17 الف دينار في قضية رفعتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان نيابة عن العاملة، التي تم توقيفها إداريا لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وبحسب قرار المحكمة، رفعت العاملة القضية للمطالبة بتعويضها نتيجة توقيفها تلك الفترة الطويلة "دون مبرر أو سبب مشروع، وبدون أن يتم إعلامها بسبب توقيفها طوال تلك الفترة بطريقة تمكنها من نيل حريتها أو فهم سبب هذا الإجراء”.
محامي "تمكين” الذي تولى القضية، أحمد مطالقة قال  إن حالة العاملة تم اكتشافها بـ”الصدفة أثناء مراجعة فريق الجمعية لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإحدى النزيلات من جنسية أجنبية للاستماع لحالتها، وعند سؤال العاملين عن وجود حالات لجنسيات غير أردنية تحتاج لمساعدة، ذكر العاملون بمركز الإصلاح أن هناك فتاة تتنقل بين مراكز الاصلاح/نساء كل عدة أشهر، وأنه غير واضح لهم سبب استمرار توقيفها من قبل الحاكم الإداري.
إلى ذلك، تشير تفاصيل قضية العاملة الى انها حضرت للأردن منذ خمس سنوات وكان عمرها واحدا وعشرين عاما، حيث عملت لدى احدى العائلات، لتتعرف بعد ذلك على شاب اقنعها بترك العمل والزواج به ليصطحبها الى المحكمة الشرعية بالفعل، وخلال زواجها منه انجبت طفلين ليقوم زوجها بتطليقها بعد ذلك، ثم تزوجت من آخر وانجبت منه طفلة.
وفي شهادة العاملة المذكورة في قرار الحكم، تشير إلى أنها وعند قرب ولادتها لطفلتها الأخيرة قامت هي وزوجها الثاني بتسليم الطفل الاكبر الى والده وبعد اشهر من الولادة، وصل الى مديرية حماية الاسرة اخبار وشكوى بأن العاملة تعرضت للخداع والاغتصاب بالاحتيال حيث تبين نتيجة تحقيقات حماية الاسرة ومدعي عام الجنايات ان لا وجود لأي زواج او طلاق لدى المحاكم الشرعية التي اصطحبت الزوجين (المفترضين)، العاملة إليها حيث جرى تحريك دعوى الحق العام بحق الرجلين بتهمة الاغتصاب بالاحتيال وتوقيفهما.
المطالقة يشير الى انه "في هذه الاثناء، قام الحاكم الاداري بتوقيف العاملة، بناء على تنسيب من حماية الأسرة، وكان قراره مستندا إلى قانون منع الجرائم ومسببا بأن ترك العاملة يشكل خطرا على الناس، والزامها بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار لضمان حسن السيرة والسلوك وضمان عدم قيامها بأي اعمال من شأنها تعكير صفو الأمن والنظام.
ومنذ تاريخ توقيف العاملة، وكما ذكرت تم اخذ طفلتيها منها حيث تولت وزارة الشؤون الاجتماعية ايداعهما الى احدى دور الرعاية. وطالبت العاملة بمعرفة مصير طفلها الاول الذي قامت بتسليمه الى والده (الزوج المفترض الاول) حيث كان يتم اخبارها انها سوف يتم جمعها باطفالها بالنتيجة، ولكن عليها الصبر واتباع الاوامر والاجراءات، وبالفعل تم اصطحابها عدة مرات للتحقيق والشهادة امام المدعي العام والمحكمة (الجنايات الكبرى).
بنتيجة المحاكمة، تمت ادانة الرجلين بجرم الاغتصاب بالاحتيال وبذات الوقت بقيت الضحية رهن التوقيف الاداري الى حين زيارة فريق جمعية تمكين حيث تم جمع المعلومات حول سبب التوقيف، ومراسلة سفارة بلاد العاملة واتحاد المرأة الأردنية، وتم أخذ ما يفيد باستعداد اتحاد المرأة والسفارة بإيواء العاملة الضحية بمأوى مناسب، وبالفعل وبضمانة السفارة تم الافراج عن العاملة أخيرا.
لاحقا حاولت الضحية الام الحصول على حضانة طفلتيها من وزارة التنمية الاجتماعية وسمح لها بان تقوم بزيارات متباعدة لرؤية طفلتيها، الا انه وحيث ان الطفلتين قد تم استخراج هويتين جديدتين لهما وبأسماء لا تمت للأم بصلة فقد كان الحصول على حضانة الطفلتين يحتاج الى اجراءات طويلة وصعبة وحيث كانت العاملة اصلا تعاني من الفقر الشديد ولا يسمح لها بالعمل او البقاء حيث ان اقامتها منتهية، ونتيجة خوفها من تراكم غرامات الاقامات التي بلغت آلاف الدنانير وهاجس العودة للسجن من جديد لعدم حصولها على اقامة وسداد غراماتها فقد تم نصحها من قبل سفارة بلادها باستغلال فترة الإعفاء ومغادرة البلاد بحسب مطالقة.
وقبل ذلك قامت العاملة عن طريق "تمكين” برفع الدعوى بواسطة عدد من المحامين للمطالبة بالتعويض عما اصابها من عطل وضرر مادي وادبي نتيجة توقيفها طوال ذلك الوقت بـ”دون سبب مشروع” حيث اصدر قاضي محكمة بداية عمان القاضي فايز الشجراوي قراره بدفع مبلغ التعويض عن الاضرار المادية والأدبية، والذي قدره الخبير المنتخب من قبل المحكمة. ووجدت المحكمة ان توقيف المدعية جاء خارج حدود الصلاحيات المناطة بالحاكم الاداري بموجب القانون، اذ ان المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ولم تثبت الجهات المدعى عليها انها كانت تشكل خطرا للسلامة العامة او الامن العام، وان توقيفها مشوب بعيب جسيم يصل الى درجة التعسف باستعمال السلطة.
كذلك، ورد في قرار المحكمة ان "قرار الحاكم الاداري لم يكن موافقا للضوابط والشروط المحددة في المادة 3 من قانون منع الجرائم كون المدعية كانت ضحية جريمتي اغتصاب ثابتة بحكم جزائي قطعي”.
المديرة التنفيذية لـ”تمكين” لندا كلش تؤكد ان قرار التعويض عن احتجاز اداري تعسفي "قرار مهم جدا، ويجب اعادة النظر في صلاحيات الحاكم الاداري والتي تعطيه صلاحيات القاضي مما يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد تغولا من السلطة الادارية على صلاحيات السلطة القضائية”.
وأضافت "فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين يزج بهم في الاحتجاز الاداري وقد يتم نسيانهم داخل مراكز الاحتجاز، فهو يناقض المواثيق الدولية التي انضم اليها الاردن، ولا تنطبق عليه المادة 3من قانون منع الجرائم”، مع "التحفظ على هذه المادة من حيث الصلاحيات الممنوحة الحاكم الاداري، حيث تعطيه صلاحية امر التوقيف لمن وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه. كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها. كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس”.الغد


© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير