النسخة الكاملة

مراقبون: جهات تهدف للتشويش على مشروع قانون مكافحة الفساد الجديد لتحقيق منافع شخصية

الخميس-2021-02-03 01:03 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -أثار مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، جدلًا واسعًا، سواء على الصعيد النيابي و النقابي و الشعبي، فبينما يرى مراقبون أنه "يعمل على تقييد الحريات، وتكميم الأفواه”، يرى آخرون أن التعديلات المتعلقة بالتوقيف والحجز ومنع السفر، "هي إضافة مهمة لمشروع القانون، بُغية إعطاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، صلاحيات التوقيف، لما لها من أهمية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد والفاسدين.

يأتي ذلك في وقت تقول فيه الهيئة "إنه من المستغرب، ومن المفارقات العجيبة والغريبة، أن بعض ممن يدعون وقوفهم في وجه الفساد ومكافحته، نجدهم يعارضون وبشكل شرس جملة التعديلات على مشروع القانون”.

وتوضح الهيئة، على لسان مصدر فيها طلب عدم نشر اسمه، أن تلك الفئة "تقف في وجه توجه دولي، تقوده مؤسسات ومنظمات دولية طالبت مرارًا الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بتضمين قوانينها مواد تهدف لعدم استغلال النفوذ”.
وتضيف أن "معدل النزاهة” يهدف إلى الحد من اغتيال الشخصية أو الإضرار بسمعة بعضهم زورًا وبهتانًا، واستغلال النفوذ”، مؤكدة "أن هناك جهات تهدف من وراء التشويش على مشروع القانون، تحقيق منافع شخصية، بعيدة عن المنفعة العامة والصالح العام”.

ويبين المصدر نفسه أن الهدف الأسمى لمشروع القانون، "هو منح هيئة النزاهة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال، الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد، إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما سيسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد”.

وتستهجن الهيئة، اعتراض بعضهم على التعديل المتعلق بالفقرة ه من المادة 2، التي تنص على: "للمجلس عند الضرورة اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أي من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة”.

وتوضح أنه في الوقت الذي يسمح به لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالحق في احتجاز شخص مشتبه به بقضايا فساد أو تجاوز القانون أو استغلال نفوذ، فإنه يتم استكثار ذلك على الهيئة، رغم ما يتضمن من فوائد تفيد الصالح العام، ويعمل على القضاء على الفساد أو التقليل منه، وتحويل الفاسدين إلى القضاء العادل.

وتؤكد الهيئة أن من شأن هذه المادة العمل على عدم قيام المشتبه به بالتغيير أو التلاعب بالوثائق والمعلومات، موضوع القضية، وخصوصًا الإلكترونية منها، ما يُسهم بالعمل على نجاة المشتبه به من فعلته أو جريمته، الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على مكافحة الفساد والفاسدين وبالتالي ضياع الحقوق سواء كانت خاصة أو عامة.

وتشير إلى أن تعديل مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية الهيئة، في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها، بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.
مراقبون من جهتهم، يرون أن التعديل المتعلق بالتوقيف والحجز ومنع السفر، "هو إضافة مهمة لمشروع القانون، بُغية إعطاء "النزاهة”، صلاحيات التوقيف، الذي من شأنه الحفاظ على الأدلة، ومنع العبث بها أو إتلافها، بهدف التملص من الجرم”.
ويؤكدون أهمية أن يمنح القانون هذه الصلاحية لمجلس الهيئة، مضيفين أن بعض الدوائر الحكومية، مثل الجمارك والضريبة العامة على المبيعات ومكافحة المخدرات، تمنح الضابطة العدلية صلاحية الاحتفاظ بالشخص، مدة سبعة أيام، سواء أكان الفعل يُشكل جناية أم جنحة، علاوة على ذلك صلاحيات الحاكم الإداري بالتوقيف.
وتساءلوا "لماذا ننكر على الهيئة هذا الحق، وهي المدافع عن المال العام؟”.
ويشددون على أنه "يجب عدم غل يد هيئة النزاهة عن صلاحية إجراء الصلح في مرحلة التحقيق الأولي، خصوصًا أنه محكوم بموافقة اللجنة القضائية، المشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية”، مشيرين إلى أن القانون الحالي "يسمح بإجراء المصالحة وإعادة المبالغ المختلسة الناتجة عن جرائم الفساد للموظف في مرحلة التحقيق فقط، أي لا يجوز إجراء المصالحة إذا تم توديع ملف الدعوى للقضاء”.

ويقترحون إضافة جرائم التهرب الضريبي، والشركات الوهمية في الملآذات الآمنة، مثل الشركات المسجلة في جزر العذراء، وغسل الأموال، إلى "معدل النزاهة”، قائلين إن مثل هذه الجرائم بحاجة إلى جهة متخصصة في التحقيق، ولديها الأدوات الضرورية للملاحقة والمحاسبة”.

ويضيفون أن مجلس الهيئة يضم خبرات قانونية كبيرة، يرأسها قاض له خبرة كبيرة في مثل هذه القضايا.
يُشار إلى أن المواد المُراد تعديلها، تتضمن المادة 8، التي تنص إحدى فقراتها على أن: "للمجلس إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيًا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، على أن يتم رفع هذ االقرار إلى المدعي العام المختص لتثبيت الحجز أو المنع من السفر خلال يومي عمل”.
وكذلك الفقرة التي تنص على: "للمجلس عند الضرورة اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيًا من افعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة”.
وتعديل إحدى فقرات المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح على النحو الآتي: "نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الاضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي”.
وكذلك الفقرة التي تنص على: "استغلال النفوذ لتمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أي ميزة أخرى غير مستحقة”.
إلى جانب الفقرة أ من المادة 16، بحيث تصبح: "لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليًا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليه وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993”.
الفقرة ب: "يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة 9 من القانون المشار اليه في الفقرة أ من هذه المادة. ج – اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم احالة القضية للنيابة العامة. د – للهيئة اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كلياً أو اجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الاولي لدى الهيئة ووفقاً لاحكام الفقرتين ب وج من هذه المادة. ه – لا تسري احكام هذه المادة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي، وضابط الاجهزة الامنية أو العسكرية أو أي من افرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة”.


الغد
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير