النسخة الكاملة

تجديد المطالب بإقرار نظام حماية الشهود في الجرائم الأسرية

الخميس-2021-01-25 01:21 am
جفرا نيوز -

جفرا نيوز-  بعد مرور شهر من مكوثها في مستشفى الجامعة الاردنية، مربوطة بأجهزة تنفس اصطناعي وبحالة صحية وصفت بـ”الحرجة”، أُحيلت، الأحد، قضية ما عرفت بـ”فتاة مستشفى الجامعة الأردنية”، إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعد توجيه تهمة: "الشروع بالقتل”، لشقيقيها.
وكانت الفتاة، وهي في مطلع العشرينيات من عمرها، قد أُدخلت إلى مستشفى الجامعة الأردنية، نهاية الشهر الماضي، "بعد تعرضها لضرب مبرح من قبل ذويها”، وفق مصادر، في حين تم تكييف القضية حينها بالإيذاء، لكن ظهور وقائع جديدة كتغيير شقيقتها لإفادتها أمام المدعي العام، أدى إلى تعديل التكييف لـ”الشروع بالقتل”، وتوقيف شقيقيها بعد أن تم تكفيلهما سابقًا.
تغيير إفادة شقيقة الضحية ونتائج تقرير الطب الشرعي، أعادت بخبراء للمطالبة بضرورة إقرار مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين، وهي المسودة التي تم الانتهاء من إعدادها منذ أكثر من عامين، لكن حتى الآن لم يتم إقرارها.
ويعتبر نظام حماية الشهود، جزءًا مكملًا لقانون الحماية من العنف الأسري، إذ ينص القانون على وجوب التبليغ عن حالات العنف ضد الطفل، إضافة إلى توفير الحماية والسرية للمبلغين والشهود.
وإلى جانب مسألة ضرورة إصدار نظام حماية الشهود، فإن قضية الفتاة، والتي تحولت لقضية رأي عام، كما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، دعا خبراء إلى ضرورة التعامل مع قضايا العنف الأسري، كما يتم التعامل مع القضايا الجنائية الأخرى، مؤكدين أهمية التطبيق واتباع الإجراءات التي نص عليها الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وعدم التراخي في تطبيق إجراءات الحماية لضحايا العنف.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان "ميزان”، إيفا أبو حلاوة، أن هذه القضية تؤكد أهمية الخروج بنظام لحماية الشهود والمبلغين، والذي نص عليه قانون الحماية من العنف الأسري، معتبرة أن قانونًا من هذا النوع سيوفر الحماية للشهود، ضمن إطار الأسرة، للتبليغ دون الخوف مع توفير الحماية لهم، خصوصًا بأنه في كثير من الحالات يكون الخوف هو الحاجز أمام التبليغ عن حالات العنف الأسري.
وأضافت "المطلوب أيضًا أن يتم التعامل مع جرائم العنف الأسري، كأي جريمة جنائية أخرى”، موضحة "في الجرائم الأسرية كثيرًا ما يتم الاعتماد على إسقاط الحق الشخصي لتخفيف العقوبة”، مطالبة بأن "لا يؤثر إسقاط الحق الشخصي على إجراءات التعامل مع القضية والعقوبة”.
ودعت أبو حلاوة إلى ضرورة "التعامل مع تهديد النساء أو داخل الأسرة بجدية”، مطالبة الحكومة بـ”الخروج بموقف واضح حول قضايا العنف الأسري، ورفض أي تبرير للجرائم التي تقع داخل الأسرة”.
وفيما يخص عامل الردع، أكدت أبو حلاوة أهمية عدم التباطؤ في الإجراءات بهذا النوع من القضايا، ونشر الأحكام القضائية بها، لتكون رادعًا حقيقيًا.
أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، من جانبه قال إنه "لدى التعمق في حالات العنف الأسري، فإن الإشكالية ليست في قصور التشريعات أو القوانين، بما فيها قانوني العقوبات والحماية من العنف الأسري، إنما الإشكالية في التطبيق واتباع الإجراءات الخاصة في التعامل مع هذا النوع من حالات العنف”.
وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات المحددة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف من قبل مقدمي الخدمات للضحايا والناجين من العنف الأسري.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، من ناحتيها قالت إن "المطلوب وقفة ضد العنف الأسري ووقفة ضد تبريره”، مشيرة إلى "ضرورة تعديل التشريعات التي تسمح بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم الواقعة داخل الأسرة”.
وأكدت أهمية تمكين الناجييات والناجين من العنف الأسري للخروج من دائرة العنف وتوفير الحماية لهم.
وأشارت النمس إلى دراسة تحليلية تعكف اللجنة على إعدادها لرصد أي تغيير في منحى التعامل مع جرائم قتل النساء داخل الأسرة، وهل هناك أثر لدور المجتمع المدني والرأي العام في إحداث نقلة نوعية تجاه الجرائم الواقعة على النساء؟.
وأضافت "في الأعوام الماضية كان هناك تشديد في جرائم قتل النساء داخل الأسرة، إذ تم تحويل العديد من القضايا للجنايات الكبرى، كما لم يتم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي في العديد من القضايا”.
وحول السبب في تحويل قضية "فتاة الجامعة” من إيذاء إلى شروع في القتل، أوضح المحامي فارس العشا أن "القضية سجلت إيذاء وفقًا لظاهر الإصابات، التي تعرضت لها المجني عليها، وتم إلقاء القبض على الفاعلين من قبل الأجهزة الأمنية”، مضيفًا "كون القانون يوجب إحالتهم إلى المدعي العام خلال 24 ساعة، وهذه الفترة غير كافية لتحديد حجم إصابة الفتاة”.
وتابع "هنا مبدئيًا يقرر المدعي العام تكييف القضية على أنها إيذاء، لحين ورود تقرير طبي أولي مفصل بحالة المصابة، وما تم من إجراءات طبية، وفيما إذا تم تدخل جراحي لإنقاذ حياة المصاب. وهنا على ضوء هذه التقارير يتم استدعاء طبيب شرعي يطلع على التقارير وبخبرته يقدر حجم الإصابة، وهل تشكل خطورة على الحياة أم لا”.
وزاد العشا "يبدو أن الطبيب الشرعي في هذه القضة وبشهادته لدى المدعي العام، ناظر القضية حاليًا، صرح بأن الإصابات التي تعرضت لها المجني عليها، شكلت خطورة على الحياة. وهنا قرر المدعي العام أن الجرم الواجب إسناده للجناة هو الشروع التام بالقتل، وفقًا للمادتين 70 و326 من قانون العقوبات”.
وقال العشا "على أقل تقدير تصل عقوبة هذا الجرم إلى 12 عامًا، وفي حال ثبت سبق الإصرار، ترتفع العقوبة إلى 20 عامًا، بدلالة المادتين 328 و70 من قانون العقوبات”، مضيفًا "في هذه الحالة تُحال القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى لعدم الاختصاص بنظر هذا الجرم، كونه خارجا عن صلاحياته”.
وفيما يتعلق بموضوع إسقاط الحق الشخصي رأى العشا أنه في هذه القضية تحديدًا فهذا "أمر يجب ألا يطرح، خاصة إذا كان عمر الفتاة تجاوز الثامنة عشرة، وحيث إنها هي من تملك حق الإسقاط”، مبينًا "من جانب آخر إذا لم تكمل الثامنة عشرة، أي أنها حدث، وكان الأب مشتركًا أو محرضًا أو متدخلًا، فهو لا يملك حق الإسقاط لتعارض المصالح”.