النسخة الكاملة

الجهات المستثناة من الحظر الشامل يوم الجمعة

الخميس-2021-01-08 08:29 am
جفرا نيوز -

جفرا نيوز - أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الأداريين، ويمنع اعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية عن ذلك.

وأكد المركز ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص الى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند ادراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال اصدارها لأفراد لا يعملون لديها.

وأعلن المركز الجهات المستثناة من الحظر الشامل الممتد من الساعة 12 ليلاً يوم الجمعة الموافق 8 كانون الأول لمدة 24 ساعة، على النحو التالي: يستثنى القضاة والمدعون العامون المختصون بالتحقيق والمحاكمة في قضايا مخالفات أوامر الدفاع وكوادرهم الإدارية المساندة.

القطاع الصحي
يستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
فيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى الذي يعملون لديه.

يسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا PCR بالحركة خلال فترة الحظر الشام شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج) المختبر، وکشف مصدق من المختبر، وكتاب الإعتماد من وزارة الصحة.

كما يسمح للشركات المتعاقدة مع المستشفيات (إطعام أو مواد طبية) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل بسيارات الشركة فقط من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 12 منتصف الليل شريطة حيازة السائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية أو مواد غذائية من المستشفى.

تعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.

كما يصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، ويسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 10ولغاية الساعة 2 ظهراً أثناء فترة الحظر الشامل، وتعتمد ورقة المراجعة الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.

أصحاب الصيدليات
يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة إظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.

وزارة التربية والتعليم
يُستثنى مركز الوزارة والقائمين على إدارة منصة درسك من موظفي الوزارة والشركات الخاصة وطلبة الامتحانات الدولية والقائمين على تلك الامتحانات ..

كما يسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً، ويسمح بالحركة لشاحنات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال من محطات التعبئة إلى مستودعات تخزين الاسطوانات على مدار الساعة، ويسمح بالحركة لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال وصهاريج المحروقات على مدار الساعة.
قطـاع الإدارة المحلية

يستثنى جميع کوادر وعمال وزارة الإدارة المحلية، البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من قرار الحظر الشامل، على أن تكون حركتهم من خلال السيارات التابعة للوزارة والبلديات فقط.

قطاع المياه والري.
يسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.

يستثنى الدبلوماسيون المعتمدون في المملكة وموظفو المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المملكة.

كما تُستثنى جميع الكوادر العاملة في المطارات من قرار الحظر الشامل شريطة أن يكون الموظف حاملاً لبادج المطار وكشف مصدق حسب الأصول من قبل الجهة التي يعمل لديها.

قطاع الإعلام

يستثنى عدد من موظفي وسائل الإعلام من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى، ومن تتطلب طبيعة عمله التواجد في الميدان فقط .

كما يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.

يستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية، وتستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة إلى أخرى..

يسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن مختومة ختم طبق الأصل من قبل أمانة عمان الكبرى او البلدية المختصة.
المسافرون عبر المطارات والمعابر البرية: يستثنى القادمون عبر المعابر البرية إلى المملكة شريطة إظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر إلى دول الجوار من خلال الحاكم الإداري.

تعتمد تذكرة الطائرة کتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر.

قطاع الزراعة

يصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الرابعة عصراً من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الأصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.

يسمح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة 5 مساءً يوم الجمعة الموافق 8 كانون الثاني ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ.

كما يسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية) السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في
 المحافظات( إعتباراً من الساعة 6 مساءً يوم الجمعة الموافق 8 كانون الثاني ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل.

كما يسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل إعتباراً من الساعة 6 مساءً الجمعة الموافق 8 كانون الثاني وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.

الحالات الانسانية: يسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال فترة الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.