جفرا نيوز- يتصدر مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، جملة قوانين ستمثل للمناقشة والتعديل أمام مجلس النواب التاسع عشر، والمرجح أن يعقد أولى دوراته غير العادية خلال الشهر المقبل.
وعقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، نفذت حملة أمنية ضد مطلقي العيارات النارية، وذلك بعد عرض فيديوهات تتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون النار من أسلحة أتوماتيكية.
وأظهرت مواد قانون الأسلحة والذخائر، تشديدا للعقوبات بالنسبة لكل من يخالف القانون، فيما تبحث الجهات المختصة عن تشكيل قاعدة بيانات لمقتني ومستخدمي العيارات النارية، بعد أن ألغى القانون جميع الرخص الحالية، وطالب مقتني الأسلحة بإصدار تراخيص جديدة.
كما حظر القانون على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر، خلافًا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فضلًا عن مطالبة من يقتني أسلحة أتوماتيكية بتسليمها والحصول على تعويض عادل.
ونصت الفقرة ج من المادة السادسة من القانون على: "أن جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، ملغاة حكمًا، ويلتزم المرخص لهم بتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون، كما يتم تعويض المرخص لهم تعويضًا عادلًا خلال المدة المشار إليها في البند ذاته”.
ويتشدد القانون بمنع من غير المصرح لهم حيازة السلاح في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز البلديات، على أن يستثنى من ذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة، وأن يقتصر حملهم للسلاح على تلك المسلمة إليهم بصورة رسمية.
كما تم استثناء حاشية جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين، إضافة إلى موظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين سلّم إليهم السلاح بمقتضى وظائفهم، والمرخص والمصرح لهم بحمل السلاح وفقًا لأحكام هذا القانون، مع منعهم من حمل الأسلحة أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات، وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص وداخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية.
ومنح القانون، وفق المادة الرابعة، مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، صلاحية تحديد المناطق وأماكن معينة في المملكة يمنع اقتناء السلاح أو حمله فيها، إلا بموافقة خطية من الوزير.
فيما حدد، حسب المادة السابعة، صلاحيات الوزير في منح الرخص: رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي، رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي، رخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقًا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما حدد القانون أن يكون الحاصل على ترخيص السلاح أردني الجنسية، إضافة إلى أن الرخص والموافقات المنصوص عليها شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
وتعد رخص الأسلحة منتهية بحالتين، هما: بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل السلاح أو اقتنائه وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام القانون، وبانقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة أو الشركة وفقًا للتشريعات النافذة.
المادة التاسعة، منحت الوزير صلاحيات إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب، وتشكيل لجان تفتيش متخصصة تتولى التفتيش على الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المنصوص عليها، وإذا ثبت مخالفتهم للقانون تطبق بحقهم العقوبات، وعليهم تسليم أسلحتهم.
وأجاز القانون، اقتناء سلاح بدون ترخيص فقط بالأسلحة الأثرية، شريطة أن يكون السلاح الأثري قديما وذا قيمة تاريخية، ويثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريًا عدم إمكانية استخدامه.
المادة 15 من القانون، تتعلق بالعقوبات، إذ عاقب القانون بمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من سلم سلاحه لغيره، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة، دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن ألفي دينار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها، خلافًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو خالف أحكام وشروط الترخيص أو التصريح الممنوح له، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالأسلحة الأتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية.
كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقًا
لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.