النسخة الكاملة

جريمة الإتجار بالبشر

الخميس-2020-11-19 09:59 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- بقلم : رهف العلي

تُعد جريمة الإتجار بالبشر شكلاً من أشكال ِ الجريمةِ المنظمة ، بل وتُعتبر في المرتبةِ الثالثة لأكبر عائلات الجريمة المنظمة في العالم - بعد تجارة المخدرات والسلاح - حيث تُحقق أنشطتها أرباحاً طائلة تُقدر بالمليارات من الدولارات .

هي جريمةٌ عابرةٌ للحدودِ والقارات ، جريمةٌ ضِدَ الإنسانيةِ وإنتهاكاً وإمتهاناً لكرامةِ الإنسانِ وآدميته ، فهي جريمةٌ قديمةٌ قِدمَ البشرية ، وقد مارستها شعوب وحضارات قديمة وتحت أشكال مختلفة مجتمعات الأقوياء (السادة) يسيطرون على مجتمعاتِ الضعفاء (العبيد) ، في صورةِ إستغلالِ الإنسان للإنسانِ وقهرهِ وتطويعهِ بكلِ السبل ، وكان من أبرزِ مشاهد الإستغلال (العبودية) ، لذلك إنتشرت تجارةُ العبيد بشكلٍ كبير ، وأصبحت تجارةٌ رائجةٌ تدرُ الأموال .


وقد عُرفت جريمةُ الإتجارِ بالبشرِ قديماً ، حيث كان يتم قطعُ الطرقِ على التجّارِ والمسافرين وسرقةِ أموالهم وتجارتهم ويباعون في أسواقِ النِخاسةِ على أنهم عبيد للمتاجرةِ بهم ، ولعلّ في قصة سيدنا يوسف عليه السلام صورةً من مظاهرِ البيع والشراءِ للبشرِ قديماً.


تعريف جريمة الإتجار بالبشر:

حسب قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 والصادر بموجب أحكام المادة 31 من الدستور ، عرّفت المادة /3 من القانون جريمة الإتجار بالبشر انها (إستقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بغرض إستغلالهم عن طريق التهديد بالقوةِ أو إستعمالها أو غيرَ ذلك من أشكالِ القسرِ أو الإختطافِ أو الاحتيالِ أو الخداعِ أو إستغلالِ السلطة أو إستغلال حالة ضعف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغَ ماليةٍ أو مزايا لنيل موافقةَ شخص له سيطرة على هؤلاءِ الأشخاص ، أو إستقطاب أو نقلِ أو إيواءِ أو إستقبال من هم دونَ الثامنةَ عشرة متى كان ذلك بغرضِ إستغلالهم ولو لم يَقترن هذا الإستغلال بالتهديدِ بالقوةِ أو إستعمالها أو غيرها من الطرق .


أشكال(صور) جريمة الإتجار بالبشر:

- الإستغلال الجنسي : ويُقصد به استخدام الأشخاص لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض ، وفي ظل العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات ظهر هنالك أساليب للأستغلال الجنسي كأستغلال الأشخاص بالصور الإباحية والأفلام الجنسية لذا كان القانون فضفاض في هذه العبارة بقوله أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي .

- أعمال السخرة : التكليف بعمل بلا أجر قهراً ، و يتضمن ذلك حرمان الشخص من حقوقه الأساسية كالأجر ، وظروف العمل المناسبة ، والحد الأقصى من ساعات العمل ، مقابل ما يؤديه من عمل .


- الخدمة قسراً (العمل القسري او الجبري) : أي عمل أو خدمة انتزعت من أي شخص رغماً عنه من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ، أو أي من وسائل الإكراه الأخرى ، ولم يقدم الشخص المعني نفسه بشأنها طواعية ، سواء تم ذلك بأجر أم بغير أجر .


- إستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو أي جزء منه : عرف قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الأردني رقم (23) لسنة 1977م وتعديلاته نقل الأعضاء بأنها " نزعه أو إزالته من جسم إنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو غرسه في جسم إنسان حي آخر" ، بطريق غير مشروع ، بغض النظر عن الغرض من استغلالها ، سواء كان ذلك بهدف بيعها أو زرعها في جسم شخص آخر . ولا يتضمن ذلك الإجراءات الطبية المشروعة التي تم الحصول على الموافقة اللازمة لإجرائها .


- تهريب المهاجرين : إستقطاب أشخاص من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية من الدخول غير الشرعي لشخص الى دولة ليس مواطناً أو مقيماً دائماً فيها .


- الإستعباد : وضع أي شخص يخضع لشروطِ العمل أو يلتزم بالعملِ أو بأداء خدمات ، أو كلتا هاتين الحالتين ، بحيث لا يستطيع الخلاصَ منهما أو تغييرهما .


- الإسترقاق : إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطاتِ المترتبة على حق الملكية ، أو هذه السلطات جميعها ، عليه ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الإتجار بالأشخاص ، و لا سيما النساء والأطفال.


وأخيراً فقد عَملت المملكة الأردنية الهاشمية على إصدارِ قانون منع الإتجار بالبشرِ رقم (9) لسنة 2009م والذي أصبح ساري المفعول إعتباراً من 1/نيسان/2009م والذي جاءَ منسجماً مع اتفاقيةِ الأمم المتحدة لمكافحةِ الجريمةِ المنظمةِ عبر الوطنية .

كما و تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحةِ الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام / إدارة البحث الجنائي في عام 2008م وقد قامت هذه الوحدة وبالتنسيقِ مع مديريات الشرطة العاملة في جميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية ، بالتحقيقِ في العديدِ من القضايا والشبهات الجنائية بقضايا الإتجار بالبشر .