النسخة الكاملة

إعادة فتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي وفق آلية معينة

الخميس-2020-09-30 04:25 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز - قررت الحكومة إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي وفق آليّات وشروط محدّدة.

وتوصلت الحكومة إلى آليّة محدّدة واشتراطات تتعلّق بالسلامة العامّة والوقاية، لإعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي.

وأكد العضايلة على الالتزام بالإجراءات والشروط والمعايير التي تمّ وضعها هو المحدّد الرئيس لإعادة فتح أيّ منشأة أو جهة؛ وستقوم الحكومة بتكثيف الرقابة، وتشديدها، وتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات للفرق الحكوميّة والمختصّة الأربعاء، لبحث آخر المستجدّات المتعلّقة بوباء كورونا، والإجراءات اللازمة للتعامل معها، ومراجعة القرارات السابقة المتّخذة، كما ترأس رئيس الوزراء عمر الرزّاز اجتماعاً للجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة.

 ومن جهته أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إعادة فتح المساجد اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأوضح خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، الأربعاء، أن على المصلين احضار سجادات الصلاة معهم وارتداء الكماكة والتزام التباعد الجسدي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإغلاق المساجد التي يظهر فيها إصابات بكورونا، إضافة إلى المساجد التي تقع في مناطق ظهرت فيها إصابات بكورونا.
 

أصدر رئيس الوزراء عمر الرزّاز اليوم أمر الدّفاع رقم 17 لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.


وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن العقوبات تصل العقوبات إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.


ويعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.



ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.


ويعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.


كما يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


ويجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.



وتقوم فرق الرقابة والتفتيش يوميّاً بالرقابة على مدى التزام المنشآت، فقد قامت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء والأربعاء، بمخالفة 171 منشأة، في جميع المحافظات، وسيتمّ تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ.



ولا ينطبق على المنشآت الخاصّة وحسب، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، كما تمّت مخالفة 30 جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.