جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أنهت وزارة العدل تقديم المساعدة القانونية لأكثر من 1500 متهم خلال عامين بعد ثبوت عدم قدرتهم المالية على تأمين محامين للدِّفاع عنهم.
وتشير أرقام الوزارة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى تأمين المساعدة القانونية بالتعاون والتَّنسيق مع نقابة المحامين الأردنيين لــــ 1569 متهماً منذ بدء سريان النِّظام عام 2018.
وأظهرت الأرقام أن العام الأول لبدء سريان المساعدة القانونية في 2018 شهد تأمين مساعدة قانونية لــــ279 متهماً، ولــــ 993 متهما عام 2019، وحتى نهاية شهر آب الماضي حصل 297 متهماً على مساعدة قانونية. وصدر نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته، والتي تعنى بتوفير التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ نظام المساعدة القانونية يقف إلى جانب العدالة، ويساندها بحيث تكون الفرص متساوية لجميع المتهمين، والأردن سعى لتطوير تشريعاته في هذا المجال وقدَّم نظاماً مهماً لمساعدة من لا يستطيع الحصول على حق الدِّفاع أمام النيابة العامة والمحاكم النظامية والجنايات الكبرى. وأضاف أنَّ النظام حدَّد معاييرَ واضحة يجب أن يحققها طالب المساعدة، وهي ألا يتجاوز إجمالي الدَّخل الشهري لأسرة المتهم 400 دينار، وألا يملك أيَّة أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أموالا منقولة غير الدخل الشهري، وأن تكون الجريمة المرتكبة جناية، وألا تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة.
وبين أنَّ النِّظام أعطى الأولوية عند منح المساعدة لفئات الأحداث والمُسنين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وأية فئة يقرِّرها وزير العدل، أو في الجنايات التي تكون مدَّة عقوبتها أطول، أو من أسرة عدد أفرادها أكبر بحيث تؤخذ جميع تلك المعايير بعين الاعتبار عند تقديم المساعدة القانونية.
وأكد أنَّ لدى الوزارة مديرية خاصة بالمساعدة القانونية، ولديها وقت محدد لإنجاز طلبات المساعدة منذ اللحظة التي يقدم فيها الطلب إلكترونيا أو يدويًا، ويجري تنظيم الأسماء في سجلات ودراستها وتقديم هذا الحق لكل مستحق. ولفت إلى أنَّ الوزارة أنشأت صندوقاً للمساعدة القانونية لتقديم الأجور المستحقة لمقدمي المساعدة محددة بـ 30 دينارًا عن كل جلسة يحضرها المحامي شريطة ألا يتجاوز الأجر في جميع الأحوال عن 1300 دينار في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشَّاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد أو التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات، كما يقدم الصندوق أجرا لكل مقدِّم مساعدة بواقع 25 ديناراً عن كل جلسة يحضرها على ألا يزيد الإجمالي في جميع الأحوال عن 1000 دينار في الجنايات التي تقل عقوبتها عن 10 سنوات، ويشترط لدفع الأجور المستحقة هذه صدور حكم قضائي قطعي بالقضية، ويسقط حق المحامي بالأجور المستحقة إن تغيب جلستين فأكثر دون عذر تقبله المحكمة.
وبين النِّظام أنَّ تكليف المحامي المقدِّم للمساعدة القانونية بالتنسيق مع نقابة المحامين الأردنيين وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة، وتقوم مديرية المساعدة القانونية في الوزارة بتجهيز ملف خاص بمقدِّم المساعدة لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة المقدمة، والنَّظر في الشَّكاوى التي ترد اليها بخصوصها، والتوصية للوزير بمخاطبة النقابة لاتخاذ المقتضى القانوني. --(بترا)