جفرا نيوز - موسى العجارمة
أشارت دراسة أجراها مركز إحقاق للدراسات القانونية إلى أن حصر الترشح لمجلس النواب بقائمة انتخابية غير دستوري ويمكن الطعن به أمام المحكمة الدستورية، مما آثار تساؤلات عديدة بين الدستوريين والحقوقيين.
*المعايطة: لا يوجد نصاً صريحاً يحدد طريقة الترشح في الدستور
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة يؤكد في حديثه لـ"جفرا نيوز"، عدم وجود نص دستوري صريح يحدد أشكال الترشح سواء إن كان شخصياً أو عبر قوائم، موضحاً أنه لا يوجد طعناَ بهذه الحالة، طالما الدستور لم ينظم طريقة الترشح سواءً بخطوط عامة أو بشكل شخصي أو عبر قوائم.
ويضيف المعايطة بأن الدستور وضع خطوط عامة للانتخابات وطالب بحق المواطن بالترشح، إلا أنه لم يحدد طريقة الترشح، لكون هناك قانوناً انتخابيا ًيحدد وينظم عملية الانتخاب في ظل وجود تفسيرات قانونية مفصلة بذلك.
*الصرايرة: هناك رأيان بذلك
الخبير الدستوري د.رياض الصرايرة يرى من ناحيته، أن هذه ليست اختلافات بقدر ماهي آراء فقيهة، ونص الدستور حول الانتخابات، أكد بأنها حق لكل فرد، وهنالك رأيان بهذه المسألة فالأولى: القائمة تقيد حرية الفرد بالترشح بشكل فردي؛ لطالما من شروط القائمة وجود ثلاثة مرشحين على الأقل.
وتابع الصرايرة بأن هناك رأياً آخر يقضي بأن القائمة الانتخابية أتاحت الفرصة للمرشحين بالانضمام ضمن القوائم، ولم تضع قيوداً على ترشحهم، مشدداً على ضرورة وجود تعديل دستوري يعرض على المحكمة الدستورية لمعرفة تفاصيل الأمور.
وحول أن القائمة لا تلغي حق الفرد بالترشح، قال إن هناك أفرادا لا يستطيعون الترشح ضمن قوائم انتخابية مما يهضم حقهم بالترشح ويصبحون غير قادرين على نيل حقهم الدستوري بشكل كامل.
يذكر أن الدراسة التي أجراها مركز إحقاق للدراسات القانونية، أشارت إلى أن الدستور الأردني بيّن في المواد (70) و (75) و (76) الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب: أن يتم ثلاثين سنة شمسية من عمره، وأن يكون أردنياً، وألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس إلا من استعاد اعتباره قانونياً، وألا يكون محجوراً عليه، و ألا يكون موظفاً في وظيفة عامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات باستثناء الوزراء، وغيرها من الشروط.