جفرا نيوز -
جفرا نيوز - صادقت محكمة الاستئناف، الخميس، على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع إيجار المنشآت التجارية خلال مدة الحظر الشامل بين 19 آذار/مارس وحتى شهر أيار/مايو.
وحسب قرار المحكمة فإنّ الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل يقوم المستأجر بدفع الأجرة.
وبحسب القرار، تجد المحكمة أن الأردن تعرض إلى جائحة عالمية (فيروس كورونا) وتم تفعيل أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومما لا شك فيه فقد أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين أطرافها بشكل قد يؤدي الى استحالة تنفيذ تلك الالتزامات استحالة كلية أو جزئية كون هذه الجائحة تعد حادثا خارجيا لا يمكن دفعه أو توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وهذه الاستحالة لا تقتصر فقط على المدين وإنما تتعداه لكل شخص يكون في موقف المدين وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالقوة القاهرة ومن المستقر عليه أنه لكي تنعقد المسؤولية العقدية يجب أن تتوافر 3 أركان للمسؤولية وهي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية، وان انعدام رابطة السببية بين الخطأ والضرر لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه يمنع من توقيع الجزاء التعاقدي على الطرف الذي عجز عن تنفيذ التزامه ويعفيه منه.
وكيلا القضية قالا إنّ أي منشأة تجارية أغلقت بسبب جائحة كورونا من 19 اذار/مارس وحتى شهر أيار/مايو ستستفيد من الإعفاء.
وأضاف هيثم الجبور ورعد الجبر، أن "القرار يخضع للتمييز بإذن وفي حال قبول التمييز بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف يدخل حيز التنفيذ".
وأشارا إلى أنه "في حال عدم قبول الإذن يقبل القرار الحجة القانونية ويدخل حيز التنفيذ".
"القرار يشمل المحال التجارية الخاضعة لأحكام المادة 2 من قانون الدفاع باستثناء المحال التجارية المستثناة بناء على تعليمات وزارتي الصناعة والعمل"، حسب الوكيلين.
وأكد الجبر والجبور، أن "القرار في حال دخوله حيز التنفيذ "فإن تطبيقه لا يخدم أطراف العقد (المؤجر والمستأجر) بقدر ما يحقق العدالة".
القرار أشار إلى أن "المدعى عليه لا يعتبر مخالفا لشروط عقد الإيجار، بل يعد هذا العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى رد دعوى المدعي عن مطالبته بالأجور فإن قرارها واقع في محله"
"أطراف العقد اتفقوا ابتداء على استخدام المأجور لأغراض تجارية، والثابت أن خلال هذه الفترة المطالب عنها بالأجرة صدر أمر الدفاع رقم 2 والذي حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها، وأمر بإغلاق المحال التجارية ومن ضمنها المأجور موضوع الدعوى، الأمر الذي يترتب عليه القول لعدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة ذلك أنه ثبت تعذر تنفيذ عقد الإيجار بالنسبة لطرفيه بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقتة"، حسب القرار.
وأشار القرار إلى أن المحكمة تجد أن الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعته من المأجور وبالمقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة.
المادة 11 من قانون الدفاع رقم 12 لسنة 1992 نصت على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر بذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
والمادة 698 من القانون المدني تنص على أنه " إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تتفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.
واذا كان المنع يحل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر.