النسخة الكاملة

مدى جواز ترشح النائب لعضوية مجلس النواب للقادم؟

الخميس-2020-09-01
جفرا نيوز - جفرا نيوز - اجتهاد فقهي قانوني, المحامي د.صبري الذيابات
لم يتناول الدستور الاردني ولا قانون الانتخاب لمجلس النوّاب صراحة موضوع ترشّح النائب لعضوية مجلس النواب لا بالمنع ولا بالايجاب 
جاءت المادة 74/3 من الدستور لتبين صراحة ان على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب ، غير انه لا مقابل صريح لحكم ترشّح الوزير بالنسبة للنائب 
لا يخفى على الجميع انه بموجب حكم المادة 68 من الدستور فان مجلس النواب الحالي يبقى قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد 
لقد عدّدت المادة 75 من الدستور الاشخاص الممنوعين من عضوية مجلس النوّاب ، و لم يرد من بينهم النائب القائمة عضويته خلال الانتخاب . اما المادة 76 من الدستور فقد منعت الجمع بين عضوية مجلس النوّاب وبين الوظائف العامة ، وهو ما دفع المشرع في المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب للحديث عن موعد تقديم الاستقالة قبل الموعد المحدد للاقتراع بالنسبة للوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية و العامة 
في ضوء الاحكام السابقة و للاجابة على التساؤل اعلاه ، لا بد من الحديث مطوّلا – ليس مكانه هنا – عن الطبيعة القانونية لمركز النائب و وظيفته و التي قد تدخله في طبقة الاشخاص الملزمين بتقديم استقالاتهم سندا للمادة 10 من قانون الانتخاب و/او سندا للمادة 11 من قانون الانتخاب ، خاصة و ان التعيين للوظائف العامة قد تكون دائمة او مؤقتة ( م 22 من الدستور ) ، مع الاشارة الى ان المادة 72 من الدستور قد اجازت لأي عضو من اعضاء مجلس النوّاب ان يستقيل 
ومن جهة اخرى ، فان جواز ترشّح النائب الحالي لعضوية مجلس النوّاب القادم قد يصطدم بحكم المادة 6/1 من الدستور : " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات ... "، وذلك باسقاط حكم هذه المادة على الموازنة بين المرشّح النائب و المرشّح الغير نائب من حيث كمّ الامتيازات و الحقوق و الحصانات التي يتمتع بها النائب المرشح و مدى قوتها و/او اثرها على الناخب او على سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة ( م 67 من الدستور ) 
واعتقد انه لا يغير من ذلك تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات – مع الاحترام – بعدم وجود ما يستلزم استقالة النائب من المجلس الحالي اذا كان راغبا بالترشّح للانتخابات النيابية المقبلة ، حيث دلّل معاليه انه بانتهاء الدورة العادية لا يعود هناك اي حصانة للنائب و يعامل معاملة المواطن العادي ... وقد يكون في ذلك افتراض مسبق و/او تجاوز على المادة 78 من الدستور و التي تتحدث عن صلاحية جلالة الملك الدستورية بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية بتاريخ 1/10/2020 الا اذا قرر جلالة الملك ارجاء الاجتماع لتاريخ لا يتجاوز الشهرين !
وفي المقابل ، كيف مواطنا عاديا مع لقب و راتب و لوحة مركبة و تأمين و مخصصات ... سعادة النائب ، كذلك ، حتى الحصانة القضائية للنائب – و حتى في ظل عدم الاجتماع – تبقى لها خصوصيتها سندا للمادة 86/2 من الدستور وجميعها تخل في مركز المساواة بين المرشح النائب والمرشح الغير نائب 
ولا ننسى ان نبين وجود عرفا دستوريا مستقرا بحل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات ، وهو ما يؤيد انه بدون حل المجلس لا بد من تقديم النائب الراغب بالترشّح للانتخابات النيابية المقبلة لاستقالته ضمن المدة القانونية 
هذه دعوة لمجلس الوزراء الموقر لطلب التفسير من المحكمة الدستورية الموقرة حول هذه المسألة و/او دعوة للنائب الحالي الراغب بالترشح لمراجعة حكم القانون خاصة قبل تاريخ 10/9/2020 : موعد تقديم الاستقالات لشاغلي الوظائف العامة .
مجرد اجتهاد فقهي قانوني ، يحتمل الخطأ و يحتمل الصواب .

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير