النسخة الكاملة

مجلس النواب يقر قانون المالكين والمستأجرين

الخميس-2011-12-15
جفرا نيوز - جفرا نيوز - عقب 4 جلسات نيابية، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين أمس، وتضمن القانون إقرار مادة تقضي بإخلاء المطلقة والأرملة بعد 3 سنوات من الوفاة أو الطلاق القطعي، للمأجور، فيما أقر بإخلاء الإيجار التجاري بعد 6 سنوات من وفاة المستأجر الأصلي.
وتوافق النواب على تعديل المادة السابعة بفقرتيها، من مشروع القانون المعدل، حيث تضمنت الفقرة (أ) المعدلة التي تتعلق بحالات الإخلاء النص التالي: "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/ 8/ 2000، فإنه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر، الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى، فتستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال المأجور لمدة ست سنوات، على أن يراعى أجر للمثل في كل الأحوال".
وتضمنت الفقرة (ب) من المادة السابعة التي أقرها المجلس النص التالي: "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا لقانون، وذلك للعقود المبرمة قبل 31 /8 /2000.
وأقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، الفقرة (أ) البند الأول من المادة الثانية، وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص "على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31 /8/ 2000، الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية، وفقا لأحكام العقد وشروطه".
وأدخل النواب تعديلا على البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية، بحيث أصبح نصها وفقا للتالي: "عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب".
وقرر المجلس، تأجيل النقاش في مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011، إلى جلسة لاحقة، بعد أن اعترض النائب خليل عطية على عدم وجود صفحتين ضمن الاتفاقية، دافعا بالتأجيل إلى حين استكمال النواقص ومستندا إلى النظام الداخلي، واعتبر أن الاتفاقية ناقصة وبالتالي لا يجوز مناقشتها بسبب افتقادها لعنصر مهم فيها، وهو ما أيده النواب.
وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وفرنسا لسنة 2011، ووافق على مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009.
واستهلت الجلسة بمداخلة من النائب علي الخلايلة، نوّه فيها إلى أن لجنة التحقيق النيابية الرابعة أحالت إلى رئيس مجلس النواب 38 ملفا حول أمانة عمان الكبرى، والذي بدوره أحالها إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
وبين أن هذه الملفات تنطوي على شبهات فساد مالي وإداري. وقال الخلايلة: "لقد تفاجأنا أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن هذه الملفات أحيلت إلى القضاء من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهذا يشكل انتقاصا من دور المجلس الرقابي، ومن دور لجنة التحقيق النيابية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار ثمانية أشهر"، منوها إلى أن دائرة مكافحة الفساد لم تدرس سوى ملف واحد للأمانة، وهو ملف الباص السريع.
وحث النائب عبدالقادر الحباشنة الحكومة، على توضيح دقيق حول ما قيل عن قيام مجموعة من المستوطنين بدخول الأراضي الأردنية، واتخاذ إجراءات رادعة تطال العلاقات الدبلوماسية وتعيد النظر في الاتفاقية الموقعة بين الأردن وإسرائيل.
بدوره، طالب النائب خالد الفناطسة بالإفراج عن أبناء الحجايا، لافتا إلى أن الأحداث التي وقعت استنكرها وجهاء الحجايا، وأن هناك من تم اعتقاله ظلما.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير