النسخة الكاملة

فتح "حساب انتخابات" في مواجهة المال السياسي

الخميس-2020-08-13
جفرا نيوز - جفرا نيوز - د . نواف عواد بني عطية

يعتبر "المال السياسي" أو "المال الأسود" أكبر معضلة تواجه العملية الإنتخابية ، حيث ينشط في البؤر السكانية الفقيرة ، وينشده أصحاب الحاجات لسد عوزهم وفقرهم ، والمال السياسي هو مال فاسد تحصل عليه البعض من مصادر مشروعة وغير مشروعة ، فالعبرة ليست بطريقة تحصيله إنما بطريقة صرفه ؛ لتحقيق منفعةً أو غايةً لا يمكن أن تتأتى إلا من خلاله ، ولا شك ان شراء الأصوات له جوانب سلبية وخطيرة تتعلق بالديمقراطية 
أنّ قانون الانتخابات الجديد والتعليمات التي صدرت عن الهيئة ( التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2020 ) جاءت من أجل تقليص دور المال السياسي والتي تتمثل في ضرورة أن يقوم المرشح بإنشاء " حساب انتخابات " ، وهو جزء من مجموعة من الإجراءات والتعليمات للتصدي لهذه الآفة التي تضر بالمجتمع 
أولاً : (المادة 6 /أ ) من التعليمات تنص على فتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة :
-1 تكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية 
-2 ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة 
3 - ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية
ثانيًا : أن هذه الحسابات " حساب انتخابات" الهدف منها مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة ، على أن أي مبلغ يزيد عن 500 دينار لا يصرف الا بموجب شيك بنكي، وتخضع هذه الحسابات لرقابة مدققين رسميين 
ثالثًا : (المادة 5 ج) من التعليمات ، تقر القائمة بان أي ايداعات ترد الى الحساب باي وسيلة من وسائل التعامل المصرفي هي ايداعات مشروعة وغير مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص وان مسؤولية القائمة الانتخابية بكامل أعضائها هي مسؤولية تضامنية عن تبعات ما يترتب عن أي مخالفة 
إذًا يتوجب على القائمة ان تكون الإيداعات المصرفية قانونية بمعنى ان تكون مشروعة وغير مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات ، فهي من النظام العام ، فضلًا عن المسؤولية تضامنية بين اعضاء القائمة 
رابعًا : يتوجب على البنك تعليق تنفيذ أي عملية ايداع أو سحب من الحساب اذا رأى أي تصرف مشبوه أو مشكوك في صحته حتى يتم تزويده بالايضاحات (المادة 5/د)
خامسًا : لغايات تطبيق هذه التعليمات تتنازل القائمة الانتخابية عن التمسك بأحكام السرية المصرفية وتصرح القائمة للبنك بتزويد الهيئة ومدقق حسابات القائمة القانوني واي جهة رسمية بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالحساب واعلام الهيئة بذلك (المادة 5/هــ ) 
سادسًا : (المادة 7 /أ) يتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية ، كما أنّ التعليمات تضمنت أن لا يتم إغلاق الحساب البنكي إلا بعد أن يقدم مفوض القائمة إقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.
سابعًا : نصت المادة 59 من قانون الانتخاب على أنّه "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من :
-1 أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهدا بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص
- 2 أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع
- 3 أو قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع .
وبعد هذا الإستعراض لهذه التعليمات من أجل مكافحة المال السياسي في المساس بالعملية الإنتخابية نجد لزامًا أن نبين أن هذه التعليمات والقوانين والأنظمة الصارمة للحد من التجاوزات في العملية الإنتخابية نجد أن المال السياسي يعد أكبر عائق لأنه قد يتم صرفه خارج اطار البنك بشكل سيوله وقد يكون بشكل عيني مثل الهدايا والاعطيات ، أو وعد بوظيفة أو مركز مرموق ، فلا يقتصر المال السياسي على " النقود " ، وهنا تزداد معاناة الدولة في تتبعهم ، لذا فإن إجراء فتح " حساب انتخابات " لا تمثل الوسيلة الأنجع في مكافحة المال السياسي إلا انها تحد من تغلغل نفوذه .