النسخة الكاملة

العمل النيابية تعفي ابناء الاردنيات من تصاريح العمل وتمنح وزارة العمل 7% من عوائد التصاريح لتحفيز موظفيها - صور

الثلاثاء-2020-02-25 02:21 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
اقرت لجنة العمل والسكان النيابية خلال جلستها اليوم الثلاثاء عددا من مواد مشروع قانون المعدل لقانون العمل للعام 2020
وأقرت اللجنة عقوبة على كل من يخالف يقوم بدور الوسيطاو تشغيل او تسهيل العمال داخل المملكة بغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ آلاف ولا تزيد على ٥٠٠٠ ، أو بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتاهما واقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات ، مستثنية الجهات والمكاتب التي منحها القانون صلاحية ذلك العمل

كما اقرت اللجنة عدم جواز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ضمن شروط الخبرة والكفاءة غير الموجودة لدى الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة

ومنحت اللجنة الوزير صلاحية إعطاء العامل غير الاردني تصريحا تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة محددة ، وكذلك منح ذلك العامل تصريح قبل استقدامه أو استخدامه لمدة سنة أو جزءا منه

وأعطت اللجنة وزارة العمل حق استيفاء مبالغ مالية عن كل تصريح عمل تصدره أو تجدده يخصص لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وتخصيص 7% من هذه المبالغ لرفع كفاءة وقدرات الوزارة والعاملين فيها وتحفيزهم ويتم صرفها وفقا لتشريعات محددة

وأقرت معاقبة صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة مخالفة بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل وتصبح الغرامة لأربعة أمثال حال التكرار ، وأعفى القانون أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل





© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير