هل ينجو الرزاز من المادة (74).. الجدل بلا حسم؟
الخميس-2020-01-22 12:05 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص
تتوقع أوساط أردنية لها صلة بالعمل السياسي والقانون الدستوري أن تشهد المادة (74) من الدستور جدلا متصاعدا خلال الأسابيع المقبلة بعد نحو تسع سنوات من تعديل مثير للجدل وقعه مجلس النواب السادس عشر، إذ تلزم هذه المادة صانع القرار بترحيل رئيس الحكومة خلال أسبوع من توقيعه تنسينا بحل البرلمان، فيما يقول كثيرون دون أي حسم قانوني إن هذه المادة فضفاضة وكُتبت بلا تثبت دستوري من وجاهتها ولم تُخْتَبر عمليا.
ووفق الأوساط فإن نص المادة ينطبق على البرلمان الذي تنسب الحكومة الأردنية لجلالة الملك بحله قبل انتهاء ولايته الدستورية المقررة بأربع سنوات، وهو ما قد لا ينطبق على البرلمان الحالي الذي تنتهي مدته الدستورية في شهر أبريل المقبل، وهنا يقوم الملك بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وقد يكون عمر الرزاز هو أول رئيس حكومة ينجو من المادة (74) عبر رحيل وشيك للبرلمان، والبقاء رئيسا للحكومة خلال المرحلة ما بين حل البرلمان وإجراء انتخابات البرلمان الجديد.
عارفون بالقانون يقولون إن هذا الجدل سيكون عديم الجدوى إذا ما انطلق لأنه حتى البرلمانات التي ينتهي عمرها الدستوري بشكل طبيعي هي برلمانات تحتاج لتنسيب حكومي بالحل وقرار ملكي بالمصادقة على هذا الحل، لأنه وفق الدستور فإن البرلمان إذا لم تجر خلفه انتخابات جديدة، وما لم يستخدم الملك حقه بتأجيل الانتخابات فإنه يستعيد كامل سلطاته خلال أربع أشهر من انتهاء ولايته، إذا لم يكن قد صدر قرار الحل الذي ينهي المفعول الدستوري للبرلمان، وهو ما يوجب على أي حكومة إرسال تنسيب بحل البرلمان إلى الملك.

