النسخة الكاملة

الخصاونة لـ "جفرا": أطالب بإلغاء الفقرة (ز) من المادة 9 من معدل "حق الحصول على المعلومة" وإلزام المسؤول بالرد

الأحد-2020-01-04 02:57 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز – سعد الفاعور
دعا أكاديمي وخبير قانوني مختص بالتشريعات الإعلامية والحقوقية إلى الغاء الفقرة (ز) من المادة (9) من مشروع القانون المعدل لقانون "حق الحصول على المعلومة" وإلزام المسؤول بالرد وعدم اعتبار الامتناع قراراً بالرفض.
وفي تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" طالب المحامي والأستاذ الجامعي، الدكتور صخر الخصاونة، المتخصص في التشريعات القانونية الإعلامية، بضرورة التمييز بين مشروع القانون المعدل لقانون "حق الحصول على المعلومة" الذي يكفل حق المواطنين الأردنيين بصفتهم الفردية والاعتبارية بطلب المعلومات من مصادرها، وقانون "المطبوعات والنشر" الذي يمنح الصحفيين حصرياً الحق في الحصول على المعلومات.
الأكاديمي والخبير الحقوقي لفت إلى أن المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر تمنح الصحفي الحق بالحصول على المعلومات، وهي مسألة منتهية ومفروغ منها، أما ما يجري الحديث عنه هو مشروع القانون المعدل الذي تقترحه الحكومة فيما يخص حق الحصول على المعلومة لكل المواطنين الأردنيين بحيث يصبح لكل أردني الحق بمخاطبة أية جهة وطلب المعلومة بما يكرس قيم الشفافية والرقابة والمحاسبة.
الخصاونة انتقد الفقرة (ز) من المادة (9) في مشروع القانون المعدل لقانون "حق الحصول على المعلومة" مطالباً بإلغائها وإلزام المسؤول بالرد على أي طلب. موضحاً أن الفقرة المشار إليها تنص على أنه يشترط في حال رفض الطلب المقدم للحصول على معلومة أن يكون القرار معللاً ومسبباً، كما تنص الفقرة على أن الامتناع عن الرد يعتبر قراراً بالرفض. داعياً إلى الغاء الفقرة وإلزام المسؤول بالرد وعدم منحه حق الامتناع عن الرد أو الإجابة.
مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومة، يواجه بحالة عدم رضا وتململ من بعض الجهات التي ترى أن البنود التي يتضمنها مشروع القانون المعدل ربما تنعكس سلبياً على حالة الحريات والحد من قدرة المواطنين على ممارسة الرقابة والمحاسبة وتكريس قيم النزاهة والشفافية، وهو ما لا ينكره الخصاونة لكن بنوع من التحفظ.
وعن الأثر المرجو من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، قال الخصاونة إن القانون صدر للمرة الأولى عام 2007، وكان أول قانون من نوعه على مستوى العالم العربي، لكن مع ذلك فهو للأسف لم يراع المعايير الدولية الخاصة بضمان حق الحصول على المعلومات، وبالتالي فإن المطالب بتعديله ظلت مستمرة منذ 2007 وحتى نهاية كانون أول الماضي حيث استجابت الحكومة ووضعت مسودة مشروع تحاول من خلاله أن تقارب بين القانون والمعايير الدولية.
يرى الخصاونة أن هناك بعض المثالب التي تسجل على القانون الحالي، والتي من بينها: أنه يتسم بطابع أمني أكثر من الطابع الذي يجب أن يتسم به كقانون يتسم بالشفافية والمكاشفة بهدف تعزيز الرقابة والمحاسبة، وقد سعت الحكومة من خلال مسودة مشروع القانون المعدل المقترح اعطاء الطابع المدني لمشروع القانون بادخال النقباء وممثلين عن المجتمع المدني.
ومن خلال استعراض مسودة التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، فهناك إيجابيات تسجل لمشروع القانون، فقد راعى إعادة تشكيل مجلس المعلومات، كإضافة المفوض العام لحقوق الانسان ونقيب المحامين ونقيب الصحفيين وعضوان من مؤسسات المجتمع المدني، ما يعني إضفاء صبغة مدنية وصبغة تتعلق بحقوق الإنسان بشكل أكبر مما كان عليه الحال في القانون السابق، بحسب الخصاونة.
يشير الخصاونة كذلك إلى أن المادة العاشرة من القانون الحالي الساري المفعول تشكل حجر عثرة تحول دون الحصول على المعلومات حيث أنها لا تجيز ابتداءًا طلب المعلومات التي تحمل طابع تمييز عنصري بسبب الجنس أو اللون، وهي صلاحية تقديرية يمنحها القانون للموظف المسؤول بعدم قبول طلب الحصول على المعلومات، وقد جرى إلغاء نص هذه الفقرة في مسودة مشروع القانون المعدل للقانون الحالي، وهو أمر إيجابي يجب ذكره.
من التعديلات الجوهرية التي ستسهم في الحصول على المعلومات، وفقاً للخصاونة، أن نص المادة (13) كانت تعطي الأولوية في التطبيق إلى كل القوانين التي تمنع الحصول على المعلومات، في حين أن التعديل الحالي جاء بعبارة على الرغم مما ورد في الفقرة (2)، فإنه لا تعد استثناءات مطلقة بل تخضع لاختبارات الضرر والمصلحة العامة.
أيضاً هنالك مشروع للتعديل بنص المادة 7 التي كانت تعطي للأردني فقط حق الحصول على المعلومات والتي أصبحت بموجب التعديل يحق لغير الأردني الوصول للمعلومات شرط مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعده الخصاونة أيضاً من الإيجابيات التي تسجل لمشروع القانون المعدل.
في مجمل التعديلات، بحسب الخصاونة، هناك إيجابية تتعلق بتقصير مدة طلب الاستجابة للحصول على المعلومة وتقليصها من 30 يوماً إلى 10 أيام، وبالإضافة إلى ما سبق فإن مشروع القانون في حال إقراره من قبل المجلس التشريعي، من شأنه أن يحسن وأن يرتقي بالقانون بحيث يمكن الاستفادة منه لاسيما وأن التعديلات وسعت أيضاً من الدوائر المعنية بالافصاح عن المعلومات الخاصة بها.
وبشأن بعض الآراء المنتقدة لمشروع القانون، خاصة ما يتعلق بوضع صلاحية منح المعلومة بيد أمين عام وزارة الثقافة، قال الخصاون إن بعض الاعتراضات قد تكون في محلها، ومع ذلك فإن هذا التعديل أفضل من الوضع السابق، بالإضافة إلى أن مفوض عام حقوق الإنسان هو شخص حيادي وليس موظفا حكومياً، في حين أن وزير الثقافة وأمين عام وزارة الثقافة هما موظفان حكوميان، وبالتالي لهما القدرة بموجب الهيكل الحكومي على التخاطب مع باقي مؤسسات الدولة، في حين أن النص الدستوري لا يمنح هذه الميزة لمفوض حقوق الإنسان، مشدداً على أنه مع الرأي الذي يدعو إلى عدم إقحام مفوض مجلس حقوق الإنسان بمثل هذه القضايا وتركه حراً حيادياً في اصدار قراراته ومراقبة تطبيق القوانين.
هذا وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، فيما كان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النواب في 25 تشرين الثاني 2018، لإجراء المزيد من التعديلات عليه.

الرزاز أكد أن إقرار التعديلات الجديدة يأتي التزاما من الحكومة بإنفاذ تعهداتها ضمن أولوياتها للعامين 2019 – 2020، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات العامة والتنافسية العادلة وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفق المعلومات.

 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير