
وتنص المادة (33 / 2) من الدستور "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات قال في مداخلته "يجب تحديد الأداة لدستورية التي يمارسها المجلس في مواجهة الاتفاقية، فالنواب لديهم الرفض الكامل للاتفاقية ضمن الرفض الكامل للتطبيع ضد الكيان الصهيوني".
وتابع "مجلس النواب السابق رفضها ونحن اليوم نرفضها واللاحق قد يفعل ذلك، وهنا يجب أن نبيّن الأداة الدستورية التي نسير عليها لمواجهة الاتفاقية، حيث الحكومة أعلنت بأنها غير ملزمة بإرسال مشروع قانون للاتفاقية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه استناداً إلى المادة 33 من الدستور بينما نواب يطالبون من الحكومة بارسال مشروع قانون ليبدي رأيه بالموافقة أو الرفض".
وزاد العودات "الحكومة متمسكة بقرارها بأنها ليست ملزمة بموجب الدستور عرضها على مجلس النواب لأنها وقعت بين شركتين وليست بين دولة ودولة أخرى، ونحن نقول إن المادة 33 من الدستور تنطبق على الاتفاقية لأن هنالك مساس بأموال الأردنيين".