مجلس النواب يقر مشروع قانون الملكية العقارية - تفاصيل
الثلاثاء-2019-03-05 12:23 pm

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
اقر مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء مشروع قانون الملكية العقارية وذلك بعد 6 جلسات قضاها بمناقشة مواده ، حيث استكمل اقرار مواد مشروع القانون من المادة 186 ولغاية المادة 224 وسط توافق نيابي على قرارات اللجنة القانونية لمجلس النواب والتي استأثرت قراراتها باغلبية المواد بموافقة اعضاء المجلس وباشادة واضحة لادائها.
واقر المجلس الأحكام التي تنظم إجراءات تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها، وتسوية العقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، والأبنية والمجمعات العقارية، إضافة الى تملك وايجار غير الاردنيين والاشخاص الحكميين للعقارات، ورهن العقار رهناً تأمينياً، والاستملاك، فضلاً عن إجراءات إزالة الشيوع .
وألغى النواب تصنيف العقارات من نوع "الميري"، وكذلك حق التصرف في العقارات الأميرية، وتحويلها إلى "المُلك"، وبحسب القانون، إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل، فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكناً، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى، وللمحكمة بناءً على الطلب أن تقرر منع التصرف بالعقار موضوع الدعوى ولحين الفصل فيها.
وألغى مشروع القانون الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون، اضافة الى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على خمس سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلا عن تنظيم الامور المتعلقة بحق الشفعة.
ويجيز القانون «للمالك بيع عقاره لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع او شخصاً آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال، مع عدم جواز التصرف في العقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قصّر المعيل او ورثته من بعده بالتزاماته يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة، كما تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين او بوفاة المعيل دون وارث، او بالحكم للبائع باسترداد العقار».
واناط المشروع بمدير دائرة الاراضي «ادارة اعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وان يباشرها بنفسه او من يفوضه من موظفيه».
ويلغي مشروع القانون عند نفاذه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قوانين "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري إلى مُلك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 " ، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953" ، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953" ، "تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953" ، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958" ، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964" ، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"،"الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006" .

