النسخة الكاملة

وزير العدل : استثناء جرائم القتل في المادة 327 من قانون العقوبات

الثلاثاء-2018-12-25 10:21 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز -صرح وزير العدل د بسام التلهوني  بأن قانون العفو العام يستثني جرائم القتل المنصوص عليها في أحكام المادة 326 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل القصد اذا ارتكب تمهيدا  لجنحه او تسهيلا لها او على الموظف اثناء ممارسته وظيفته أو على اكثر من شخص او اذا رافقه تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله  والجرائم المنصوص عليها في أحكام المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل التي ارتكبت مع سبق الإصرار أو تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو اذا ارتكبها المجرم على أصوله  وقد شمل قانون العفو العام حالات القتل القصد اذا اقترن بإسقاط الحق الشخصي وكذلك الشروع بالقتل المنصوص عليه بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات في حال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي.  
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير