
إخفاق الفرق الوزارية بتسويق مشروع ضريبة الدخل المقترح
جفرا نيوز - اعداد الدكتور : ابراهيم العابد
أظهرت اللقاءات المكوكية التي تجريها الفرق الوزارية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات مدى تعمق وتجذر حالة الرفض المجتمعي لأي مشروع او مقترح تتقدم به الحكومة، والحديث هنا عن حالة التخبط والتشنج المصاحبة لمناقشات موضوع تعديل قانون ضريبة الدخل المقترح من حكومة الرزاز والموروث عن حكومة الملقي المقالة. فرغم سعي الحكومة عبر فرق وزارية تجوب المحافظات لمناقشة ممثلي المجتمعات المحلية، وكذلكوضع صيغة مشروع القانون على صفحة موقع ديوان التشريع والرأي، لاستقبال الملاحظات عليه،وهذه اجراءات استباقية نوعية بحد ذاتها تسجل لحكومة الرزاز، الا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، اذ على ما يبدو أن الحكومة تورطت ووقعت في فخ وشراك يراه البعض يصب في مصلحة النواب، وأسهم في تعميق هذه الحالة التشنجية كتابات وطروحات الكثير من الكتاب والباحثين والمختصين والمهتمين حول مضمون وصيغة ومحتويات مشروع القانون، والذين قدر لهم الاطلاع على نصوص مشروع القانون، او لم يقدر لهم، فاصبحنا نطالع في الكثير من مواقع الصحف والتواصل الاجتماعي، وجهات نظر وآراء منها المنطقية، ومنها غير المنطقية دون الاطلاع او اجراء مقارنة لمضمون مشروع القانون المقترح مع القانون الاساس، او مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به حكومة الملقي.
من هذا المنطلق سعيت لإجراء مقارنة بين مسودتي مشروعي القانون المقدم من حكومتي الرزاز والملقي، لإلقاء الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين المقترحين، ومدى ارتباطه بوجهات نظر الشارع الاردني. فمن غير المنطق أن يتم اغفال واهمال متطلبات الفعاليات الشعبية ومجلس النقابات والاحزاب وغيرها، التي سبق لها قبل شهور قليلة، وأن رفضت مشروع قانون الضريبة، ونجحت عبر تظاهرات سلمية غص بها الدوار الرابع، أدت الى إسقاط حكومة وصفت في حينها بانها حكومة افقار وتجويع الشعب. وقد اظهرت المقارنة العديد من النقاط السلبية والايجابية وكما هو موضح في خانة الملاحظات والتساؤلات في جدول المقارنة ادناه. والتي قد تشكل دعوة الحكومة لإعادة النظر في نظام ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والتعامل معها كوحدة واحدة متكاملة، والسعي نحو تحويل الاعفاءات وجدولتها على شكل حوافز استثمارية محلية، وايجاد آليات ناجعة لإيقاف والحد من التهرب الضريبي، كذلك اعتماد اعفاءات ضريبة الدخل لصالح الافراد، تؤدي الى رفع حجم التنزيل ليبلغ بما لا يتجاوز (25) الف دينار، مع مراعاة حجم الاسرة وعدد الافراد، وفق معادلة منطقية تأخذ بعين الاعتبار نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة المزمع اصداره قبل نهاية هذا العام، ومعدل التضخم. كما استعرض عدد من الملاحظات العامة حول مشروع.
ان حالة الاحتقان والتشنج والرفض التي يبديها المواطنين لا ترتبط بمضمون ومحتوى مشروع قانون الضريبة بحد ذاته فقط، بل هي تعبير ناجم عن ضغوطات عديدة يمكن التطرق لأبرزها والمتمثل في التالي:
انخفاض مستوى الثقة بين الحكومات والمواطنين، نتيجة للسياسات التراكمية التي اعتدتها الحكومات المتعاقبة وطوال العقدين الماضيين. الاعتقاد الخاطئ لبعض اعضاء الحكومة والمسؤولين أن المواطن لا يقرأ ولا يتوقف عند مشروع قانون او مبادرة، ولا يتابع القضايا الوطنية. شعور المواطن بعدم جدية الحكومات المتعاقبة بالتعامل مع قضايا جهورية محورية ومنها( الفساد، الترهل الاداري، الفقر والبطالة، تدني مستوى خدمات البنية التحتية، تراجع مستوى التعليم والصحة، وتردي قطاع النقل...الخ. ضعف اعضاء الفريق الحكومي وعدم قبولهم من المجتمع، وعدم قدرتهم على ايصال الرسالة، وعدم قناعتهم انفسهم بمشروع قانون الضريبة، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الهدف المنشود. التوجه الجماهيري لإيصال رسالة الى مجلس النواب، مفادها رفض خنوع وضعف المجلس وان الشارع قادر على تحقيق ما يعجز عنه المجلس الذي قدم مصالحه الشخصية على مصالح الوطن والمواطن. عدم تريث الحكومة وعدم اتباع خطة منهجية للتعامل مع مشروع القانون، ووقع الحكومة في مصيدة او شرك، يعتقد الكثيرون ان مجلس النواب قد رسمها.الملاحظات العامة على القانون:
اهمية تحديد مفهوم الدخل الصافي، خاصة للأفراد (الموظفين) وهل يعني ذلك صافي الدخل الذي يتقاضاه الموظف بعد الاقتطاعات ولا تقل بالمتوسط عن (10%) من اجمالي الراتب للعاملين في القطاع اعام على سبيل المثال، واختلافه عن صافي الدخل للأشخاص الاعتباريين. ما هي آليات التأكد من مقدار الدخل الاجمالي والصافي المتأتي للعاملين في القطاع الخاص وغير الخاضعين للضمان في ظل عدم الزامية تحويل الرواتب الى البنوك. ما هي الضمانات والوسائل المعتمدة لعدم اصدار فواتير غير حقيقية من بعض الجهات مقدمي الخدمات ومزاولي المهن، تهدف الى تخفيض الدخل وبالتالي التهرب الضريبي. وجود عدد من نصوص المواد في القانون وخاصة المادة (35)في مشروع قانون حكومة الرزاز، والمنسوخ عن المادة (38) من مشروع حكومة الملقي، ومفادها فتح المجال لأسقاط المطالبات الضريبية والغرامات والفوائد، المترتبة عند التقدم بطلب او اقرار ضريبي، وكما هو موضح في جدول المقارنة، والتي لا تتوافق ومبررات تعديل القانون ومكافحة التهرب الضريبي.المقارنات بين المشروعين حسب مواد المقترحة:
ملاحظات وتساؤلات
مشروع قانون حكومة الرزاز
مشروع قانون حكومة الملقي
المادة
من حيث المعني لا اختلاف.
1- اضافة كلمة ( القائم) على تعريف الدخل الاجمالي.
1- اضافة كلمة ( القائم) على تعريف الدخل المكلف
2-
من الاهمية تحديد مفهوم الدخل الصافي، خاصة للأفراد ( الموظفين) وهل يعني ذلك صافي الدخل الذي يتقاضاه الموظف بعد الاقتطاعات، واختلافه عن صافي الدخل للأشخاص الاعتباريين.
2- اضافة تعريف (الدخل الصافي) (الدخل الاجمالي).
2- اعادة تعريف الشخص الاعتباري ليشمل المركز والفرع
3- اعادة تعريف الشخص الاعتباري ليشمل المركز والفرع
3- اضافة تعريف الارباح الموزعة والشخص ذو العلاقة
التعدين شمل المواد والخامات بالمشروعين
4- اعادة صياغة مضمون المادة الفقرة 2 من مشروع الملقي.
4- اعادة تعريف مفهوم (تعدين المواد الاساسية).
المادة 5_ الرزاز استكمال للفقرة 4، ونفس مفهوم الفقرة 2 من مشروع الملقي. مع تعديل واختصار لا يضر بالمعنى والمفهوم.
5-باضافة تعريف... الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي) بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم
نفس الفقرة 4 من مشروع الملقي.
6- اعادة تعريف مفهوم (تعدين المواد الاساسية).
لا اختلاف بين المشروعين
اجراء الغاء وتعديلات على نص المادة بالقانون الاصل بالمشروعين
3-
تعديل للنص في القانون الاصلي...
من الاهمية الوقوف عند كل نقطة، وبحثها بشكل تفصيلي مع بيان الراي التشريعي والقانوني من الجهات المختصة وما يترتب من اعفاءات.
الفقرة (أ) تضمنت الجهات المستحقة للإعفاءات الضريبية بالمشروعين ضمن مشروع الملقي (16) نقطة، واصبحت ضمن مشروع الرزاز (18) نقطة
4-
المشروعين تضمنا تعديل لنص القانون الاصلي.
لا يوجد اختلاف بين المشروعين من حيث المفهوم بشكل عام اهذه المواد
5-7
المواد التالية لا يمكن مقارنها بين المشروعين لاختلاف الترقيم وعلية سيتم مقارنة الموضوعات والنصوص في باقي المواد للمشروعين.
لا تقارن نصوص المادتين لاختلاف النصوص والمضمون في كل منهما.
لم يتضمن مشروع الرزاز ذات النص الوارد في المادة (8) من مشروع الملقي.
المادة8
تضمنت تعديل لنص القانون الاصلي، و العمل على تنزيل الضريبة المستحقة عن الاعمال الخاسرة من الاعمال الاخرى والسنوات التالية. وكذلك الارباح الرأسمالية بحد 5 سنوات.
الموضوع
القانون الاصلي، كان يتضمن 12 الف دينار للفرد، و(24) الف للعائلة، بالإضافة الى اعفاءات اخرى تبلغ (4) الاف. دينار، حيث تم تخفيض قيم التنزيل بالمشروعين المقترحين.
المادة (8)-
للشخص الطبيعي المقيم المكلف الاعفاءات التالية :
1. مبلغ تسعة آلاف دينار إعفاءا شخصيا .
2. مبلغ تسعة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019 وثمانية الاف دينار لعام 2020 وما يليها .
ب-1- عند تقديم إقرارات ضريبية المشتركة أو المنفصلة لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به وبحيث يكون:
(18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها .
ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها (18000) دينار لعام 2019 ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها للمكلف ومعاليه.
د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
المادة (9)-
تضمنت تنزيل قيمة الاعفاءات للشخص المكلف بواقع:
8 الاف دينار للفرد، 16 الف للعائلة بغض النظر عن عدد الافراد. وبشكل ثابت دون تغيير للسنوات التالية كما ورد في مشروع الرزاز.
وللشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
اعفاءات الدخل
مشروع الرزاز لم يغير شيء من حيث النسب المترتبة وفق الشرائح وكما وردت ضمن مشروع الملقي، باستثناء رفع قيمة التنزيل وكما هو وارد بنص المادة(8).
في حين سنة 2020 سيكون الاعفاء بفارق (الف دينار فقط) عما كان وارداً في نص مشروع الملقي.
مشروع الرزاز خفض الضريبة على البنوك بواقع (5%) عنها في مشروع الملقي.
لم تختلف النسب بين المشروعين بالبند الثاني.
مشروع الرزاز رفع الضريبة على البند الثالث بواقع (2%) عنها في مشروع الملقي، والتي ستغطي اضعاف الفرق الحاصل على رفع سقف اعفاء الافراد، كون الافراد هم الذين سيتحملون هذا الفرق بالنتيجة كون جميع الافراد على اختلاف طبقاتهم عملاء وزبائن للشركات والمؤسسات الواردة بالبند (3) المشار اليه.
كما سيتحمل الفرد ضريبة التكافل الاجتماعي(1%) بشكل مباشر، كما سيتم تحميلة فرق ضريبة التكافل على الشركات لغيات البحث العلمي ومكافحة الفقر بشكل غير مباشر.
** مشروع الملقي تضمن نسبة 1% على الشركات المساهمة للبحث العلمي
المادة (9):
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
المادة (11) :
أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-
1 – الذي يقل دخلهالصافيعن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية:
أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار الأولى.
ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-
1- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.
2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين.
4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لأي شخص اعتباري اخر.
ج - 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عنالدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.
2- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات
البحث العلمي ومكافحة الفقر .
المادة (10)
تضمنت نفس نص المادة (9) من مشروع الرزاز
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-
1- (40%) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.
2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
3- (24%) اربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين.
4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لأي شخص اعتباري اخر
الفقرة هـ من المادة (10) تضمنت فرض 1% من ارباح الشركات المساهمة لغايات البحث العلمي وحسب ما يقرره مجلس الوزراء.
تطابق المشروعين بالنسب للنشاط الصناعي، للسنوات 2019-2013، الا ان مشروع الرزاز لم يشير الى عام 2024 المقترحة بمشروع الملقي لتصل الى صفر.
ضمن مشروع الرزاز تم فصل نشاطي صناعة الادوية والملابس، ووضع نسب مختلفة عن بقية النشاطات الصناعية، رغم أن منتجات هذه السلع هي الاكثر احتياج واستهلاك من المواطن، وبالتالي سيبقى متضرر من ارتفاع كلفتنها حتى عام 2023، كما أن المستثمرين في هذه الانشطة، سيعزفون عن الاستمرار والانتقال الى دول مجاورة تمنح اعفاءات افصل، والكلف التشغيلية المترتبة عليهم اقل.
د – 1- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي باستثناء صناعة الادوية والملابس :-
السنةالنسبة
2019 25%
2020 20%
2021 15%
2022 10%
2023 5%
2- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على نشاط صناعة الادوية والملابس :-
السنةالنسبة
2019 50%
2020 30%
2021 20%
2022 10%
2023 5%
تخفض النسب التالية من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون على النحو التالي :-
السنةالنسبة
2019 25%
2020 20%
2021 15%
2022 10%
2023 5%
واعتباراً من عام 2024صفر
لا يوجد الزام لمن غير خاضع للضريبة لتقديم اقرار ضريبي.
لم يرد مثل هذا النص ضمن مشروع الرزاز
المادة (17) الفقرة 1
الزمت كل من بلغ (18) سنة بتقديم اقرار ضريبي والحصول على رقم ضريبي....
الاقرار الضريبي
تطابق المشروعين بالنص مع اختلاف ارقام المواد في كل مشروع.
المادة (17)...يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض اي منهما، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول
المادة (20)..يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض اي منهما، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول
ضمن مشروع الرزاز تم توحيد النسبة بواقع 2% بغض النظر عن حجم المبيعات ولغاية 150 الف دينار، وذلك يترتب عليه ايضاً مزيد من الكلف على المستهلك او متلقي الخدمة النهائية سواء كان مواطن فرد او مؤسسة...الخ.
المادة (21):
تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو التالي -
أولاً:-بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين:-
ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص.لا تزيد مبيعاته عن (150000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية
المادة (24)
ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص.لا تزيد مبيعاته عن (150000) دينار، وفق النسب التالية:
1- (1.5%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبي لأول 75 الف دينار.
1- (2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لما زاد عن (75) الف دينار، ولغاية 150 الف دينار.
تقدير الضريبة والغرامات
تم استخدام نفس النص الوارد بمشروع الملقي مع اختلاف رقم المادة
المادة (30):
يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
لا اختلاف في النص
المادة (33):
- تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى(25%) أو غرامة قطعيةتبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتيدينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسمائة دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر.
المادة (35) في مشروع الرزاز تعيد طرح نصوص المادة ( 38) من مشروع الملقي، بما تحمله من مضامين ومحتوى ومفهوم.
وضمن هذه المادة سيترتب اعفاءات تسقط المبالغ المستحقة على المتهربين ضريباً منذ سنوات طويلة والتي سبق وان تحدثت عنها الحكومة وقدرتها بما يتجاوز (650) مليون دينار).
مما يعني عدم جدية الحكومة في معالجة الخلل وتحصيل المبالغ المتحققة ومعاقبة المتهربين... وبالتالي ضياع حقوق الخزينة وحقوق المواطنين المترتبة و على تحصيل هذه المستحقات وتقديمها على شكل خدمات ضرورية في البنية التحتية والتعليم والصحة....
المادة (35):
ب-يكون الاعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد وفقاً للأسس التالية :-
1- اعفاء كل شخص لم يقدم الاقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة والغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون في حال التصريح خلال سنة من نفاذ القانون شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية .
2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة عليه خلال 180 يوم من سريان احكام هذا القانون المعدل.
3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الارصدة الضريبية حسب الاقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.
المادة (38)
ب-يكون الاعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد وفقاً للأسس التالية :-
1- اعفاء كل شخص من الضريبة والغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة.
2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة عليه خلال 180 يوم من سريان القانون .
3- إعفاء كل من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة ( والحالة لم يتم اكتشافها من قبل الدائرة) شريطة دفع الارصدة الضريبية حسب الاقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون.
الاعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد
أكاديمي وباحث وخبير تقييم برامج تنموية