
جفرا نيوز - اقر مجلس النواب قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية (2011 ) والتي يقدر مجموع ايرادتها بمبلغ مليار و280 مليون و234 الف و560 دينار وذلك على النحو التالي :
1 – ايرادات بيع السلع والخدمات 644 مليون و211 الف و660 دينار
2 – ايرادات دخل الملكية 17 مليون و638 الف دينار
3 - دعم حكومي 266 مليون و495 و200 دينار ومنح خارجية 68 مليون و41 الف دينار .
وقدر القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ مليار و687 مليون و611 الف و104 دنانير, على النحو التالي :
مجموع النفقات الجارية 901 مليون دينار و600 الف دينار و160 دينار
مجموع النفقات الرأسمالية 786 مليون و10 الاف و944 دينار .
وقدر القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية بمبلغ 670 مليون دينار و23 الف و800 دينار ، فيما يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 لوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ 262 مليون و647 الف دينار و256 دينار .
ويقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 407 مليون و376 الف دينار و544 دينارا.
الى ذلك ارسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر اضاف فيه الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية الى تعريف المطبوعة الواردة في القانون .
وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي " تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .
وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .
اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي " يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي " واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .
المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .
وورد في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتمكين المطبوعة ومالكها ومديرها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحافية فيها من الاستفادة من المزايا التي ورد النص عليها في القانون بما في ذلك حق الحصول على المعلومات والاحصاءات من مصادرها المختلفة والمحاكمة امام غرفة قضائية متخصصة وعدم جواز التوقيف في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات، ولشمول المطبوعة الاكترونية في تعريف الدورية الواردة في قانون المطبوعات والنشر النافذ .