
وأقر مجلس النواب الفقرة أ من المادة 17 بعد مناقشات طويلة وتنص الفقرة على ان ، "أحكام التقادم لا تسري على الجنايات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها"، كما أقر بأنه "تعاقب المنشاة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه".
وفشل مفترح النائب العرموطي بإستبدال عقوبة الحبس والاشغال الشاقة بعقوبة الاعدام لكل من يلوث البيئة ويتسبب بضرر جسيم ينتج عنه امراض او وفيات.و"تعاقب المنشآة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار وبإغلاق المنشآة الى حين تصويب الاوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق احكام القانون".
ويعاقب "بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي او عدم تجديده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشآة إلى حين تصويب الأوضاع".