النسخة الكاملة

شبهة مخالفة الدستور في طلب ذنيبات تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية

الثلاثاء-2017-01-03 09:51 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز .- خاص
يرى خبراء في الفقة الدستوري ان هناك شبهة مخالفه للدستور في طلب الحكومة من مجلس النواب الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء وزير التربية و التعليم الدكتور محمد ذنيبات تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد ، وتعامل رئيس مجلس النواب مع الامر برفع الجلسة التي عقدت الثلاثاء كون انه لايجوز النقاش بعد طلب التأجيل . شبهة مخالفة الدستور وفقا لاستاذ الفقة الدستوري ليث نصراوين تتمثل في ان وزير الداخلية هو صاحب الحق في طلب تأجيل طرح الثقة و ليس الوزير الذنيبات كما حدث في جلسة الثلاثاء وان  الاصل سؤال الوزير ان كان يطلب التأجيل أو التصويت ؟ وقال الدكتور نصراوين على صفحته على الفيس بوك : هل تملك الحكومة دستوريا طلب تأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية نيابة عنه؟؟؟ إن المادة ٢/٥٣ من الدستور يجب أن تقرأ مع الفقرة الأولى منها الخاصة بطلب طرح الثقة بالحكومة، بحيث إذا كان طلب طرح الثقة خاص بالحكومة فإنه يحق لها طلب التأجيل، أما إذا كان طلب طرح الثقة خاص بوزير ما، فإن الحق في طلب التأجيل يجب أن يكون مقتصرا عليه وحده فقط دون الحكومة، إذ لا يعقل ردة فعل الوزير سلامة حمّاد وغضبه من طلب الحكومة تأجيل طرح الثقة به ، فهو يريد التصويت على طرح الثقة به في حين ان الحكومة لا تريد ذلك، فالمنطق الدستوري يقضي ان الحق في طلب تأجيل طرح الثقة بالوزير يجب ان يكون مقررا للوزير نفسه دون الحكومة... وتنص المادة 53من الدستور على مايلي:  1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب . 2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة . 3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان . 4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.  في السياق خرج مجلس النواب في اعقاب جلسة الثلاثاء بتوضحيات نشرتها وكالة الانباء الرسمية " بترا " جاءت على لسان رئيسة المهندس عاطف الطراونة بتأكيدة ان النواب مارس صلاحياته الدستورية في التعامل مع مذكرة حجب  الثقة عن الوزير حماد  وأوضح الطراونة أن الصلاحيات الدستورية حول مذكرة حجب الثقة محددة في المادتيّن (53 و 54) من الدستور، وبموجبهما تُعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وهو ما حصل عند إدارج المذكرة على جدول الأعمال. وقال إن ما حصل اليوم هو تطبيق للفقرة الثانية من المادة (53) في الدستور التي تنص على: يؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة. وشدد الطراونة على أن الخيارات التي تعامل معها المجلس محددة ومحصورة، فإما المضي بالتصويت على المذكرة والالتزام بالنتائج وإما أن تمارس السلطة التنفيذية حقها الدستوري بالطلب بإرجاء التصويت على المذكرة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهو ما حصل عندما طلب ذلك نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، لتُرفع عقبها الجلسة إذ لا يحق بعد طلب الحكومة استكمال النقاش.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير