قعوار يوضح اسباب بطلان تعيين عضو مجلس الاعيان
السبت-2016-10-01 05:51 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتب سامر قعوار
تسقط عضوية مجلس الأعيان حكما حيث يبطل تعيين و يصبح مكانه شاغرا طالما انه قدم استقالته بعد صدور الإرادة الملكية السامية لوجود شرط قانوني مانع عند صدور الإرادة الملكية و حسب قرار المحكمة التالي نصه
((((بناء على قرار محكمة استئناف عمان القطعي رقم 391/ 2016 و الصادر تدقيقا باسم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتاريخ 29/8/2016
و حيث في الموضوع قررت اللجنة المستقلة للانتخاب رفض طلب ترشيح سامر غازي قعوار بسبب اشغاله لمنصب قنصل فخري و عدم انهاءه مهامه الدبلوماسية قبل تقديم طلب الترشيح حيث ورد نص صراحة في نظام القناصل الفخريين المعتمدين بالمملكة الاردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 على انه يشترط فيمن يرشح ليكون قنصلا فخريا الا يكون عضوا في مجلسي الاعيان و التواب .
تجد المحكمة، و حيث ان ما يستفاد من المادة 75 من الدستور وفقا للصيغة التي ورد بها انها تحمل معنى الحظر ، اي انه يحظر عضوية مجلس الامة بشقيه مجلس الاعيان و مجلس النواب على الفئات التي اوردها هذا النص.
و ان ما يستخلص من النص الدستوري انه يمتنع على من قامت به حالة من الحالات الواردة في هذة النصوص ان يكون نائبا و قبل ذلك يمتنع عليه ان يكون مرشحا لعضوية مجلس النواب .
اما الفقرة الثالثة من الدستور فقد عالجت قيام اي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة الاةلى من ذات المواد لاي عضو من اعضاء مجلسي النواب و الاعيان اثتاء عضويته، مما يستخلص معه ان عضو مجلس النواب يجب ان تتوافر فيه هذة الاهلية بعد انتخابه و ان يبقى متمتعا بالشروط المطلوبة ابتداء طيلة فترة نيابته و بحيث اذا ما قامت اي حالة من هذة الحالات تسقط هذة العضوية و يصبح محله شاغرا.
و حيث ان الطاعن يعمل قنصلا فخريا و هو وفق التعريف الوارد له في المادة الثانية من نظام القناصل الفخريين المعتمديين في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 ( الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلا فخريا في المملكة). و انه كذلك ووفقا للمادة الرابعة من ذات النظام يشترط فيمن يشغل هذا العمل شروط عدة اشار اليها نص المادة المذكورة و منها وفق البند (هـ) :- ( ان لا يكون عضوا في اي من مجلسي الاعيان و النواب و ان لا يكون رئيسا لمجلس بلدي). و كذلك يتم ترشيحه من وزارة الخارجية في الدولة المعنيةو ممؤدى ذلك ان الشرط المتعلق بعضوية مجلسي النواب و الاعيانهو شرط وارد في نظام القناصل الفخريين بمعنى ان تبعية هذا القنصل ( و اي قنصل) تكون للدولة التي قامت بترشيحه للاعتماد لدى المملكة و بما ينبني على ذلك من ولاءه لتلك الدولة.
و حيث ان النظام الذي تم تعينه بالاستناد اليه قد اورد هذا الشرط المتعلق بعدم امكانية الجمع ما بين عمله و عضوية مجلس النواب و( مجلس الاعيان)، فان ما يترتب على ذلك ان العمليات التحضيرية التي تسبق الاتنتخابات من اجراءات الترشح لمجلس النواب يجب ان تكون متسقة و متوافقة مع هذا النظام. طالما ان النظام الذي يحكم عمله ( كقنصل فخري) يحظر عليه الجمع بين عمله و عضوية مجلس النواب و ( مجلس الاعيان ).)))
عليه يبدوا واضحا من قرار المحكمة الحرفي اعلاه ( مرفق طين و المنشور على صفحتي ) انه يتوجب استقالة القنصل عيسى مراد ابتداء و قبل صدور الارادة الملكية و الموافقة على تلك الاستقالة من قبل الدولة التابع لها صاحبة الترشيح قبل صدور الارادة الملكية، و بغير ذلك يكون هنالك مانع للاهلية مما يبطل تعيينه في مجلس الاعيان و يصبح مكانه شاغرا.
و حيث تفيد المعلومات من وزارة خارجية سلوفينيا ان استقالة القنصل مراد وصلت للخارجية ضهر يوم 30-9-2016 و بتاريخ 28-9-2016 اي بعد صدور الارادة الملكية السامية و كما اشار ببيانه الصحفي القنصل عيسى مراد انه قدم استقالته بعد صدور الارادة الملكية السامية.
عليه و بناء على ما سبق من قرار المحكمة بالخصوص كسابقة قضائية يعتبر مكانه في مجلس الاعيان شاغرا و تسقط عضويته لمخالفته الصريحة لشروط نظام القناصل الفخريين الدي يمنع الجمع بين المنصبين و بالتالي كونه وقت صدور الارادة الملكية كان و قنصلا فخريا عليه يعتبر الشرط المانع متوفرا.
علما لنه بعكس ذلك يكون رفض ترشح سامر قعوار للانتخابات البرلمانية و لنفس السبب مناقضا للواقع مما يعيدنا الى اعادة اجراء الانتخابات البرلمانبة في الدائرو اثالثة عمان لكافة المقاعد حيث انه مان مترشح ضمن قائمة و انسحابة اثر سلبا على جميع اعضاء القائمة.