النواب يبقى على فصل واستحداث وضم البلديات
الأحد-2015-08-09 05:01 pm

جفرا نيوز -
ابقى مجلس النواب على استحداث بلدية او فصل او ضم بلدية قائمة خلافا لقرار اللجنة النيابية المشتركة التي اوصت برفض استحداث بلديات جديدة .
ووافق المجلس على منح اكثرية الناخبين الحق في استحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة من خلال عريضة تقدم للحاكم الاداري .
وقرر المجلس خلال الجلسة المسائية اليوم " إذا رغبت أكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية أو مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير".
واشترط النواب في طلب فصل منطقة او بلدية سابقة عن بلدية قائمة توافر ما يلي "أن يزيد عدد سكان تلك المنطقة على عشرة آلاف نسمة ،ان تكون بلدية قائمة قبل سنة 2001 ، أن لاتقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية السابقة عن مليون ونصف مليون دينار على أن يضاف اليها ما نسبته (10%) عن كل سنة بعد نفاذ هذا القانون ، أن لايتعارض فصلها فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها.
وفي حال تحقق الشروط يؤلف الوزير لجنة يكون من بين أعضائها ثلاثة على الأقل من سكان منطقة البلدية من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات ناخبيها فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب يصدر الوزير قراره ويحدد عدد أعضاء المجلس ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وقرر النواب ان تحدد منطقة البلدية الجديدة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية.
وعند إحداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها على أن ينتهي عمل اللجنة حال اجراء اول انتخابات بلدية.
وإذا تمت الموافقة على الفصل وفقا لأحكام هذه المادة يبقى المجلس المحلي المنتخب في تلك المناطق قائماً بأعماله ويعتبر مجلساً بلدياً وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر رئيس مجلسها المحلي رئيس المجلس، ويستمر المجلس في القيام بأعماله إلى حين إجراء أول انتخابات بلدية واذا لم تشتمل المنطقة الموافق على فصلها على اكثر من مجلس محلي فانها تبقى قائمة الى حين أجراء أول انتخابات بلدية عامة على أن يشكل المجلس البلدي لهذه المنطقة وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون وعلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من الوزير.
وقرر المجلس انه مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-
1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري اصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
2- تتم تسمية أي بلدية احدثت وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.
3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون .
4- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

