النسخة الكاملة

«اللامركـزيـة» و «البلـديـات» أمام النواب في قراءة أولى

الأحد-2015-03-15 01:37 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز - ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم الاحد في القراءة الاولى لمشروعي قانوني اللامركزية والبلديات فيما لم يتم ادراج قرار اللجنة القانونية النيابية الذي اتخذتة الخميس الماضي بشان رفع الحصانة عن ستة نواب على جدول اعمال الجلسة وذلك كون النظام الداخلي للمجلس ينص على ان يوزع تقرير اللجنة على النواب قبل خمسة ايام من موعد انعقاد الجلسة وعليه فان القرار سيعرض على الارجح على جدول اعمال جلسة الاحد المقبل . وطلبت الحكومة من مجلس النواب منح مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات صفة الاستعجال . وبموجب مشروع قانون اللامركزية فانه جاء للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدوله ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذة خاصة القرار التنموي ولتطبيق مبدا اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر. ويتضمن المشروع تشكيل مجلسين بحيث يشكل في كل محافظة مجلس يسمى « المجلس التنفيذي « برئاسة المحافظ ، وتشكل «مجالس المحافظات»، حيث ينشأ مجلس في كل محافظة بطريقة انتخاب 75 % من اعضائه انتخابا مباشرا وتعيين 25 % ، وتكون مدة المجلس اربع سنوات تبدا من اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايتة بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لاحكام القانون . وبموجب مشروع القانون فانه يحق لكل اردني اتم 18 سنة من عمرة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية وسيكون للناخب صوتان على الاكثر فيما يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها بنظام يصدر لهذة الغاية . ويحق لكل اردني اتم 25 سنه شمسية من عمره يوم الانتخاب الترشح لانتخاب مجلس المحافظة على ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ما لم يستعيد اعتباره قانونا وان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة او اساءة الائتمان ولو شمله عفو وان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل . وحظر مشروع القانون الترشح لانتخاب مجلس المحافظة الا اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل 15 يوما من الموعد المحدد للترشح على كل من اعضاء مجلس الامة والوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وامين عمان واعضاء مجلس الامانه وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية . وحسب مشروع القانون لا يشترط ان يكون رئيس وعضو المجلس متفرغا فيما اشترط على من يرغب الترشح لعضوية مجلس المحافظة ان يدفع الى وزارة المالية او اي من مديرياتها مبلغ 250 دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد. وبموجب مشروع القانون يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين امامه عن تنفيذها، وتوزع قوى الامن العام والدرك والدفاع المدني في المحافظة وتحدد مراكزها ومخافرها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ، واذا تبين للمحافظ ان قوى الامن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الامن او النظام العام او السلامة العامة فله ان يطلب من وزير الداخلية الاستعانة بالقوات المسلحة . من جهة اخرى قالت الحكومة، ان الاسباب الموجبة للتقدم بمشروع قانون البلديات جاء لتعزيز استقلالية البلديات في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال انشاء المجالس المحلية ومنحها جزءا من اختصاصات المجلس البلدي. وبموجب مشروع القانون يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يمثلون رؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على اعلى الاصوات يحدده الوزير بقرار ينشر بالجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس .ويشرع المجلس في الجلسة في مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب وبعد ذلك في مناقشة القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع.الدستور
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير