النواب يحرمون الحكومة من اصدار القوانين المؤقتة لغيرالضرورة

جفرا نيوز- امل الحسن وافق مجلس النواب على تعديل المادة 30 من مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة بحسب ما جاء منها مع الموافقة على تعديلات اللجنة القانونية النيابية والتي تتعلق بصلاحيات الحكومة في اصدار قوانين مؤقته  حيث حصر مجلس النواب صلاحيات الحكومة بثلاثة حالات فقط الكوارث العامة والحرب واعلان الطوارئ والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس البث فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المدة المتبقية من عليها في هذه الفقرة ولن يبث بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلم بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ الاعلان يزول ما كان بها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق الملكية .