بالصور : النواب يعطي مدير"الضريبة الدخل "صلاحيات جديدة بفرض والغاء الضريبة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير اوسيد صبيحات
منح النواب مدير عام ضريبة الدخل الحق بإصدار قرار يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله عن 100 الف دينار وبناءاً على القانون تحددأنواع الدخول التي تفرض عليها تلك الضريبة السنوية والسنوات التي تسري خلالهاوللمدير تفويض صلاحياته هذه خطيا للمدقق.
جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة .
وبحسب القانون لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الاساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين أ و ب من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال 30 يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغ اشعار التقدير وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة.
وإضاف النواب مادة جديدة على مشروع القانون تنص على "انه في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص طبيعي في اي سنة من السنوات على الف دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد عن 5 سنوات".
كما يجب على الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال 30 يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.