" النواب " يواصل مناقشة قانون ضريبة الدخل " تحديث مستمر "

جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

واصل مجلس  مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ميلادية في جلسته الخامسة لمناقشة هذا القانون برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وحضور عدد من الوزراء .

واقر المجلس المادة (7) من مشروع القانون والتي تنص على انه لايجوز للمكلف تنزيل ما يلي من ضريبة الدخل : الضريبة والغرامات والمبالغ المالية الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام القانون تكلفة الاصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الاصول المعنوية والمصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعسية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذاه المصاريف .

وبحسب القانون يضاف لما سبق ما زاد على 5% من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الاجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة والمخصصات والاحتياطات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها والمبالغ اللمدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .

كما وافق المجلس على قرار لجنته الاقتصادية بخصوص المادة (8) بحيث اذا لحقت الخسارة بالشخص في اي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من ارباح مصادرالدخل في الفترة الضريبة ذاتها .

وبحيب مشروع القانون اذا بلغت الخسارة مقدارا لايمكن تنزيلة بالكامل فيدزور رصيدها للفترات الضريبية اللاحقة للفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد اعلى لا يتجاوز خمس سنوات لاكتسابها الصفة القطعية وتدور خسائر نشاط الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من أرباح النشاط ذاته المتحققة خارجها ولا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة اي مبالغ تتعلق بالتبرعات او الاعفاءات الشخصية .

كما لا يجوز تنزيل الخسا رة او تدويرها والتي لو كانت ربحاا خضع للضريبة وفق احكام هذا القانون ولا يجوز الخسارة او تدويرها والا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .

ومن الجدير بالذكر أنه اذ لم ينتهي هذا القانون قبل انتهاء الدورة الاستثنائية سيتم إرجاء القانون الى الدورة العادية في حال لم يعقد مجلس النواب جلسات مكثفة لذلك حيث ان اقر حتى 8 من مواد من اصل ٨١ مادة وسيعود للجنة الاقتصاد والاستثمار ويحق لها اعادة دراسته وتقديمه مرة اخرى للمجلس وذلك بعد اعادة انتخاب اللجنة .

.