النواب يقر قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الووزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء قانون مجالس الطوائق غير المسلمة لسنة 2014 بعد ان وافق المجلس على قرار لجنته القانونية بتغير اسم القانون الى قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 .
كما وافق المجلس على ان للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في جدول ملحق للقانون ان تؤسس محاكم تسمى مجالس الطوائف المسيحية تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها .
جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء .
وبحسب مشروع القانون يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .
واشترط القانون ان يكون القاضي المعين في المحكمة اردني الجنسية او يحمل جنسية احدى الدول العربية وان لا يقل عمره عن30 سنة وان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وان يكون حاصلا على الشهادة الاولى في القانون من جامعة او كلية معترف بهما في المملكة .
كما اشترط القانون ايضا ان لا يكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة او غير المحكوم من مجلس تاديبي لامر مخل لشرف ولو رد له اعتباره او شمله عفو .
وتختص المحكمة بحسب مشروع القانون بالنظر في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الاحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخله في اختصاص المحاكم الشرعية وتفصل في هذه القضايا وفق قوانيين ذات الشأن .
اما اذا كان احد اطراف الدعوى مسلما وكان النزاع يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية فقد خصص القانون النظر في الدعوى من قبل محكمة البداية النظامية الا اذا اتفق الاطراف على قبول اختصاص المحاكم الشرعية .
وحدد القانون انعقاد هئية المحكمة من ثلاثة قضاة على الاقل ويرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاكبر سنا عند غيابة وتصدر قراراتها او بالاكثرية .
وبحسب مشروع القانون اذا لم تتمكن المحكمة من النظر الدعوى لتوافر اسباب رد القضاء او عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هئية اخرى من هئيات المحكمة اما اذا لم تكن هناك هئية قضائية اخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط حسب مقتضى الحال للنظر في الدعوى والفصل فيها .