النواب يقر قانون الاستثمار ويمنح الهئية حق بيع الاراضي (صور)

جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير – أوسيد صبيحات

أقر مجلس النواب بعد ابع جلسات تشريعية من عمر الدورة الاستثنائية قانون الاستثمار لسنة 2013 ميلادية

بعد ان سمح القانون لهيئة الاستثمار ببيع اراضي مملوكة للدولة في المناطق التنموية الى المستثمرين.

وكان المجلس قرر في جلسته السابقة شطب فقرة في قانون الاستثمار تسمح للحكومة ببيع اراضي في المناطق التنموية للمطور او المستثمر اذ اقتصر على السماح للحكومة بحق تأجير الاراضي للمستثمرين ، الا ان نواب طالبوا باعادة مناقشة هذه المادة وتم التراجع عنها بالموافقة على النص الذي يسمح لهيئة الاستثمار ببيع اراضي في المناطق التنموية

ووافق المجلس في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور عدد من الوزراء على قرار لجنته الاقتصادية بمنح صفة الضابطة العدلية لرئيس والموظف المفوض خطيا من الهئية وفقا للصلاحيات المقررة له ..

وتنص المادة (44) من قانون الاستثمار لسنة 2013 "على انه للموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغايو يجوز له دخول اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.

ووفق القانون الذي اقره المجلس فانه سيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص.

واقر المجلس المادة التي تقضي ان يتم التحكيم بالنزاعات وديا بين المستثمر باموال اجنبية والحكومة داخل الاردن واذا لم يتم حل النزاع خلال 6 اشهر يتم اللجوء لتحكيم الدولي وفقا للقانون الاردني ووفقا للاتفاقيات الدولية .

كما وافق المجلس النواب على اعتبار شركات التطوير التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون في المناطق التنموية او المناطق الحرة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.

واعتبر النواب جميع الجهات التي باشرت اعمالها قبل نفاذ احكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه ودون الاخلال بحقوقها المكتسبة.

ووافق المجلس على تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق.

وأقر المجلس المادة الثامنة في القانون التي تنص بفقرتيها "أ" و"ب" على "يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته على ان يقترن قرار التعيين بالاراة الملكية السامية، ويعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق احكام نظام الخدمة المدنية.

واعاد المجلس فتح المادة 16 بالموافقة على قرار اللجنة باعفاء العديد من السلع والخدمات من الجمارك، وتكون ضريبة المبيعات عليها بنسبة صفر والتي تشمل كل من، الزراعة والثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة وانشات الفندقية ولسياحية، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراز الاتصال، ومراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، والانتاج الفني والإعلامي، ومراكز المعارض والمؤتمرات، ونقل او بيع او استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، والنقل البحري والسكك الحديدية.

واضافت اللجنة مادة جديدة حددت بموجبها الحوافز التي سيتم منحها للمناطق التنموية في المملكة والمتعلقة بضريبة الدخل خارج المناطق التنموية، ويتم تقسيم المملكة الى قسمين، الأول ويشمل محافظات معان والطفيلة والكرك والمفرق وعجلون وجرش وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه الفئة بناء على تنسيب المجلس، اما الفئة الثانية فتشمل البلديات في كل من محافظات البلقاء ومادبا واي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء على اضافتها الى هذه بناء على تنسيب المجلس.

واقر المجلس المادة التي تنص على انشاء نافذه استثمارية في هيئة الاستثمار تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة اجراءات الترخيص وتبسيطها.

كما قرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الاقصاد والاستثمار بمنح المستثمر من خلال النافذه الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات