التل لجفرا نيوز : لن يصدر اي تشريع يتعرض لاستقلال القضاة او احكامهم

جفرا نيوز – خاص- سحر القاسم
نفى رئيس المجلس القضائي هشام التل تبليغه باي مذكرة وقع عليها القضاة اليوم وقال في تصريح خاص لجفرا نيوز ان المذكرة لن تصله لغاية الان .
واضاف التل انه من غير الممكن ان يصدر اي تشريع يشكل اساءة للقضاة او يتعرض لاستقلالهم او احكامهم . واكد التل ان المجلس القضائي ورئيس المجلس كفيل بالدفاع عن مصالح وحقوق القضاة واستقلالهم . واشار التل ان مشروع القانون لم يعرض عليه وانه لازال في مجلس الامة وسيكون هناك مندوبون من الجهاز القضائي للاطلاع على القانون , حيث انه لغاية الان لم يعرض اي مشروع لقانون لاستقلال القضاة . وشدد التل على ان اي اساءة لاي قاضي هي اساءة لرئيس المجلس وللمجلس القضائي ولن يقبل الاساءة لاي قاضي
وكان حوالي 100 قاضي تقدموا اليوم بمذكرة لرئيس المجلس القضائي هشام التل يطلبوا فيها الاجتماع معه لحثه على الغاء نص المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء والذي قدمته الحكومة ومعروض حاليا على مجلس النواب والتي تتضمن محاكمته القاضي ومطالبته بالتعويض المالي في حال اخطأ في اي قضية على ان يقوم بعد محاكمته بتعويض المتضرر من قراره تعويضا ماليا. ووفق مصادر قضائية اكدت لـجفرا نيوز ان القضاة اعتبروا هذا النص اهانة لهم وللقضاء الاردني مشيرين انه لا يجوز احالة قضاة للمحاكمة اذا تقدم اي مواطن بشكوى ضد اي قاضي وان مجرد احالته للمحاكمة ففي ذلك اساءة لشخص القاضي. وبين المصدر ان القضاء يراقب نفسه ويحاسب نفسه بنفسه ذلك ان المحاكم على درجات وقرار اي قاضي يطلع عليه قضاة من محاكم اعلى درجة وفي النهاية هناك جهاز للتفتيش القضائي في وزارة العدل ويحق لا شخص تقديم شكوى ضد اي قاضي,واذا ثبت وقوع القاضي في خطأ او تقصير يعاقب بعقوبات تأديبية,مشيرة المصادر ان جهاز التفتيش يتخذ عقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل الى الاحالة على التقاعد. ووصف قضاة هذا القانون بانه قانون "العقوبات القضائي" وليس قانون استقلال القضاء. واشار قضاة ان مثل هذا النص يؤدي بالضرورة عن احجام القضاة عن اصدار القرارات . وبينوا ان على الحكومة ان توجد بيئة نظيفة لعمل القضاة قبل محاكمتهم وان تعطيهم حقوقهم قبل ان تطالبهم بالتزامات قد تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع رواتبهم,ولفتوا الى القاضي في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم من 50- 60 قضية في حين ينظر القاضي في الدول الاخرى بالحد الاعلى 12 قضية,وهذا يؤدي الى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات لكن ذلك يعدل كون المحاكم على درجات فما يخطأ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف وهكذا ولمن يرى ان متضرر فان هناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي على خطأه.